أم القرى تنشر تفاصيل نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
نشرت جريدة أم القرى في عددها أمس الجمعة تفاصيل نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبعد تعريف المصطلحات والكلمات المستخدمة في النظام، بالمادة الأولى، أوردت باقي المواد كالآتي:
يهدف النظام إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، ويؤكد على المبادئ الأساسية الآتية:
أخبار متعلقة صرف بدل نقل.. تعرف على تعديلات نظام خدمة الأفرادأهمها صرف بدل ترحيل.. تعرف على تحديثات نظام خدمة الأفرادطقس المملكة اليوم.. رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من المناطقعدم التمييز على أساس الإعاقة، وتكافؤ الفرص.توفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية.شمول التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك.أن تكون لمن بلغ سن الرشد من الأشخاص ذوي الإعاقة أهلية مباشرة التصرفات النظامية ما لم تمنعه إعاقته من ذلك وفق ما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.اعتماد طرق بديلة ومناسبة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل التواصل اللفظي أو المكتوب أو لغة الإشارة أو غيرها.تدريب الكوادر المعنية بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الجهات على طرق التعامل والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الوعي بحقوقهم.المادة الثالثة
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في إمكانية الوصول للبيئات المادية المحيطة بهم -بحسب المواصفات الهندسية والمعمارية المنصوص عليها في الأحكام النظامية ذات العلاقة- لجميع المرافق والمنشآت، ويشمل ذلك ما يلي:
المادة الرابعةللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن توفَّر لهم متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام.
المادة الخامسةللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم الخاصة عند التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات، وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة السادسةللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تراعى متطلباتهم واحتياجاتهم في أنظمة السلامة المرورية وإرشاداتها.
المادة السابعةللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التنقل بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية. وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة الثامنةللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، وذلك وفقاً للبيئات التعليمية والتدريبية التي تحقق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص
المادة التاسعةللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الصحية وعلى الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية، القيام بالآتي:
تضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية، وفي السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية والبرامج ذات الصلة.إلغاء أي اشتراطات تمييزية تمنع حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل الحق في الرعاية الطبية والتأهيلية والأجهزة المساعدة لدى شركات التأمين الطبي.وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة العاشرةيكفل النظام حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتوظيف دون تمييز، وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة الحادية عشرةللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الاستفادة من المرافق الخاصة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات، ويشمل ذلك ضمان توفر متطلبات إمكانية الوصول.
المادة الثانية عشرةللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم عند تصميم وتنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية، ويشمل ذلك دعم البرامج الرياضية الخاصة بهم وتمكين مشاركتهم في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة الثالثة عشرةعلى الجهات الحكومية وغير الحكومية العمل على رفع الوعي المجتمعي بالإعاقة وأنواعها وتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والتعريف بحقوقهم وقدراتهم وإسهاماتهم.
المادة الرابعة عشرةللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الوصول إلى المحتوى (المقروء، والمرئي، والمسموع) والاستفادة منه.
المادة الخامسة عشرةللأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، الحق في الحصول على خدمات الدعم الاجتماعي التي تساعدهم على التكيف مع الإعاقة وتحقق لهم الاندماج المجتمعي.
المادة السادسة عشرةيحق للأشخاص ذوي الإعاقة، الحصول على الأجهزة التعويضية والمساعدة والمعينات الطبية بحسب الحالة الصحية ومتطلبات الإعاقة، وتضع اللائحة قوائم بتلك الأجهزة وآلية صرفها ومسؤولية كل جهة من الجهات المعنية.
المادة السابعة عشرةتتحمل الدولة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتصدر الهيئة قائمة بتلك الأدوات والأجهزة بالاتفاق مع الجهات المعنية، وتراجع القائمة دورياً.
المادة الثامنة عشرةللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم وتمكينهم من الحصول على الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية دون تمييز. وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة التاسعة عشرةللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على خدمات الإقراض التنموي الاجتماعي من خلال برامج ميسرة ومصممة لهم سواءً بصفة فردية أو جماعية.
المادة العشرونللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تُرَاعَى متطلباتهم واحتياجاتهم عند تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان.
وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.
يعد مخالفاً لأحكام النظام كل شخص قام بفعل يُعرِّضُ الأشخاص ذوي الإعاقة لأيٍّ مما يأتي:
الاعتداء عليهم جسدياً أو معنوياً أو مادياً.إهمالهم، أو حرمانهم من حقوقهم، أو الإساءة لهم والاستهزاء بهم، أو استغلالهم بأي شكل من الأشكال.انتحال صفتهم بأي وسيلة أو تقديم بيانات غير صحيحة للجهات الحكومية وغير الحكومية لغرض الحصول على المزايا المشمولة بالنظام أو أي أنظمة أخرى.المادة الثانية والعشرونمع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (سنتين) أو بغرامة لا تزيد عن (خمسمائة ألف) ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام. وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً، وللمحكمة المختصة -في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة- الحكم بعقوبة بديلة عن السجن.يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن 250 ألف ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة 2 من المادة الـ 21 من النظام، وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً، وللمحكمة المختصة -في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة- الحكم بعقوبة بديلة عن السجن.يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد عن 500 ألف ، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة 3 من المادة الـ 21 من النظام.المادة الثالثة والعشرونللمحكمة المختصة تضمين الحكم -الصادر بعقوبة من يرتكب أيّاً من المخالفات المنصوص عليها في المادة الـ 21 من النظام- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية التي تصدر في مكان إقامته، أو أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الفعل المخالف وجسامته وتأثيره، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
المادة الرابعة والعشرونتتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
المادة الخامسة والعشرونيحظر على الجهات غير الحكومية الآتي:
عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة الـ2 من النظام.
حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات الواردة في النظام.
سن سياسات من شأنها التمييز -بشكل مباشر أو غير مباشر- على أساس الإعاقة.
دون إخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى، تعاقب الجهات غير الحكومية عند مخالفتها الأحكام الواردة في المادة الـ 25 من النظام، بغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
ويجوز أيضاً نشر قرار العقوبة على نفقة الجهة المحكوم ضدها، وذلك بحسب جسامة المخالفة وتأثيرها على المجتمع.
تتولى الهيئة أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفة لأحكام المادة الـ 25 من النظام، ويجوز لها إسناد هذه الأعمال أو بعضها إلى القطاع غير الحكومي ويكون عمله في هذا الشأن تحت إشرافها. ويحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لذلك.
المادة الثامنة والعشرونتنشأ بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن 3، يكون من بينهم مستشار شرعيٌّ أو نظاميٌّ.
تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمينها، بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وتصرف من ميزانية الهيئة.
تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام المادة الـ 25 من النظام، وفي توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة الـ 26 من النظام. ولمن صدر ضده قرار بالعقوبة الحق بالتظلم أمام المحكمة المختصة.
لا يخل ما ورد في النظام من حقوق وخدمات تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بأي حقوق أو خدمات أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيها.
المادة الثلاثونتنشئ الهيئة -بالتنسيق مع الجهات المعنية- قاعدة بيانات إحصائية شاملة لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، تكون مرجعاً موحداً متاحاً للوصول له؛ لضمان توحيد الجهود وتجويد الخدمات المقدمة، وذلك وفقاً للأحكام المنظمة لحماية البيانات الشخصية.
المادة الحادية والثلاثونيصدر مجلس إدارة الهيئة -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللائحة خلال 120 يوماً من تاريخ صدور النظام.
المادة الثانية والثلاثونيحل النظام محل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 23 /9/ 1421هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثالثة والثلاثونيُعمل بالنظام بعد مضي 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اليوم ـ الدمام أم القرى نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة فی مجلس إدارة الهیئة المنصوص علیها فی الجهات المعنیة أحکام المادة غیر الحکومیة بالتنسیق مع الواردة فی لا تزید عن من النظام
إقرأ أيضاً:
أورنج الأردن تختتم برنامج “قادرون” للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع شركة Ablers
صراحة نيوز- ضمن إطار مسؤوليتها المجتمعية وجهودها المتواصلة لتحقيق أثر إيجابي على المجتمع، اختتمت أورنج الأردن، وبالتعاون مع شركة “قادرون للتدريب وإدماج ذوي الإعاقة” Ablers، برنامج “قادرون”، والذي يأتي ضمن مظلتها “قدراتنا مختلفة ولكن إمكانياتنا أكيدة”، لتمكين الشباب من الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية من خلال تطوير مهاراتهم الحياتية والوظيفية.
حيث شمل البرنامج ورشة تدريبية لفرق القيادة في أورنج الأردن حول حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والممارسات الدامجة أو الفضلى قدمها فريق Ablers، والتي هدفت إلى تزويد قادة الشركة بالأدوات العملية لتعزيز الدمج المؤسسي والمستدام للأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل، بما في ذلك ممارسات التوظيف الشامل وبناء ثقافة الانتماء والتقدير. ومن خلال النقاشات الواقعية والأنشطة العملية، تم تطوير سلوكيات أكثر شمولاً، مما أتاح من التعامل مع مختلف المواقف بعدل واحترام وبمزيدٍ من الوعي.
وفي اليوم الختامي للبرنامج، أجرت فرق القيادة في أورنج الأردن مقابلات تدريبية واقعية مع المشاركين في برنامج “قادرون”، وتلقوا ملاحظات مباشرة لتعزيز ثقتهم بأنفسهم واستعدادهم للمقابلات الوظيفية الفعلية. وساهمت هذه التجربة في تعزيز التزام الشركة بتكافؤ الفرص، وضمان حصول كل مشارك على فرصة عادلة لعرض مواهبه دون أي عوائق. وعند انتهاء البرنامج، قدمت أورنج الأردن شهادات المشاركةتكريماً للمهارات المكتسبة والاستعداد لسوق العمل.
وأعربت أورنج الأردن عن إيمانها بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصها على تزويدهم بالأدوات العملية التي تعزز تنافسيتهم في سوق العمل وترسخ الفرص المتكافئة للجميع. كما أكدت الشركة على التزامها المستمر بتمهيد الطريق أمامهممن خلال برامج تدريبية نوعية تفتح لهم آفاقاً جديدة للانخراط في سوق العمل، وتمكنهم من الحصول على مستقبل مهني مستدام وتمكنهم من المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
وأكدت Ablers التزامها بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم اندماجهم الكامل في سوق العمل والمجتمع، معتبرةً هذه الشراكة مع أورنج خطوة محورية نحو تحقيق رؤيتهما المشتركة في تعزيز الشمول الاقتصادي في الأردن من خلال توفير فرص تدريب وتوظيف عادلة وفاعلة.
ومن الجدير بالذكر أن برنامج “قادرون” امتد على مدار 10 أيام تدريبية متخصصة، بمشاركة ما يصل إلى 20 شابةً وشاباً من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تلقّى المشاركون تدريباً عملياً مكثفاً في مهارات التوظيف والمهارات الشخصية، إلى جانب إرشاد مهني موجّه وفرص مباشرة للوصول إلى وظائف حقيقية، بما في ذلك فرص توظيف محتملة ضمن أورنج الأردن، تأكيداً على التزام الشركة بتهيئة بيئة عمل شاملة ومستدامة.
لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo