دعوى قضائية من منصة X المملوكة لـ إيلون ماسك ضد ولاية كاليفورنيا
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
رفعت منصة X المعروفة سابقا باسم تويتر، دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا تختصم فيها الولاية بشأن دستورية قانون اعتمدته الولاية مؤخرا، حيث ترى X أن القانون يساعد على انتهاك حقوق حرية التعبير.
وقالت منصة X المملوكة للملياردير إيلون ماسك إن القانون يحدد متطلبات الشفافية الجديدة لشركات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك كيفية مراقبة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية والتطرف، ينتهك حقوق حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي وكذلك دستور ولاية كاليفورنيا.
وفي شكوى مقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا، أوضحت X أن "القصد الحقيقي" للقانون هو الضغط على شركات التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى الذي تجده الولاية غير مقبول، بحسب صحيفة “الجارديان”.
تزعم X أنه من خلال إقرار القانون يمكن لولاية كاليفورنيا أن تجبر الشركات على تبني وجهات نظر الولاية بشأن القضايا المشحونة سياسيا، وهو "شكل من أشكال التعبير القسري في حد ذاته".
يتطلب القانون المعروف بـ "AB 587" من شركات التواصل الاجتماعي الكبرى إصدار تقارير نصف سنوية تصف ممارساتها الخاصة بالإشراف على المحتوى، وتوفر بيانات عن عدد المنشورات المرفوضة وكيفية معالجتها.
ويتطلب القانون أيضًا من الشركات تقديم نسخ من شروط الخدمة الخاصة بها، ويؤدي عدم الامتثال إلى مخاطر فرض غرامات مدنية تصل إلى 15 ألف دولار لكل انتهاك في اليوم.
وكان جافن نيوسوم، الحاكم الديمقراطي لولاية كاليفورنيا، قد وقع على القانون في سبتمبر الماضي، قائلا إن الولاية لن تسمح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كسلاح لنشر الكراهية والمعلومات المضللة.
وقال جيسي جابرييل، عضو الجمعية العامة ومؤلف مشروع القانون، في بيان حينها: "إذا لم يكن لدى تويتر ما يخفيه، فلا ينبغي أن يكون لديهم أي اعتراض على مشروع القانون هذا".
"إن مشروع القانون هو إجراء شفافية يتطلب ببساطة من الشركات أن تكون صريحة بشأن ما إذا كانت تشرف على المحتوى وكيف تقوم بذلك، مضيفا "إنه لا يتطلب بأي حال من الأحوال أي سياسات محددة للإشراف على المحتوى - ولهذا السبب تم إقراره بدعم قوي من الحزبين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منصة X ولاية كاليفورنيا تويتر إيلون ماسك دعوى قضائية التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الايجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
ونصت المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
كما نصت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981: لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة 15 متهمًا في قضية «خلية مدينة نصر»
استكمال محاكمة 11 متهمًا في قضية «خلية داعش الهرم».. اليوم
اليوم.. استكمال محاكمة 37 متهمًا في قضية «خلية التجمع»