قسم الدراسات العامة بتقنية أبها يحتفي بالعميد الجديد ويكرم السابق
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أحمد الشايع – أبها
نظم قسم الدراسات العامة بالكلية التقنية بأبها مساء أمس حفل استقبال للعميد الجديد الدكتور يحي آل كاسي وتوديع العميد السابق المهندس ناصر آل زيدان وذلك في إحدى الاستراحات بمدينة أبها .
ورحب رئيس قسم الدراسات العامة بالكلية الدكتور عبدالله آل فرحان بالمكرمين وهم المهندس ناصر آل زيدان عميد الكلية السابق والدكتور يحي آل كاسي عميد الكلية الجديد والأستاذ محمد ردعان الشهري وكيل الكلية لشؤون المتدربين السابق والأستاذ معلوي ناصر آل عواض وكيل الكلية للجودة السابق والأستاذ علي القحطاني الوكيل الجديد للجودة .
اقرأ أيضاًالمجتمعموارد وتنمية الرياض يحتفي باليوم العالمي للعمل الخيري
وحضر اللقاء عدد كبير من منسوبي قسم الدراسات العامة بالكلية حيث تبادل الجميع الأحاديث الودية .
ثم تناول الجميع طعام العشاء الذي أعد بهذه المناسبة .
وفي نهاية عبر المكرمين عن شكرهم وتقديرهم لمنسوبي قسم الدراسات العامة بالكلية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
شروط تسوية المبالغ المستحقة للدولة بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
تحصيل المبالغ المستحقة للدولةوتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
تعويضات الحبس الاحتياطيوتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.