ثقافتنا في إجازتنا تواصل فعاليتها بأسيوط
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
استقبل قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر برئاسة أحمد حمزة مجموعة من الاطفال وتم تنفيذ ورشة فنية للأطفال قدمتها الفنانة ولاء فرحات حيث تم تنفيذ اللوحات الفنية مع الاطفال وتم عمل بورتريه.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية وذلك بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي.
واستقبلت مكتبة آل عابدين بموشا برئاسة ياسر عبداللاه مجموعة من الأطفال وعقدت المكتبة ورشة حكى بعنوان" مدينة الصحة "و " العصفور والاسد " قدمتهم اميرة عبدالرحيم وقدمت شرح قصة " مدينة الصحة " وفوائد الرياضة للجسم والاكل الصحي بينما قدمت شرح قصة الاسد والعصفور والاهداف المستفادة منها
و استقبلت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة برئاسة شيماء عبدالعال مجموعة من الأطفال ضمن فعاليات برنامج ثقافتنا في اجازتنا للموسم الصيفي الجديد تم تقديم عرض مسرح عرائس للطفل بعنوان" مبروك ولبلب " من اخراج الفنان عمرو حمزة وقدمه الفنان محمد عبد المجيد ميسرة
بينما شهد قصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان ورشة حكي للطفل حيث قدمت رشا ابوالعلا ورشة حكي للأطفال تحت عنوان " الاصيل والخسيس " حيث تم شرح للأطفال مفهوم بعض التصرفات التي تنتج عن الشخص الاصيل والشخص الخسيس
وفي سياق متصل شهد القصر تنفيذ ورشة مسرح الطفل قدمها الفنان علاء مالك حيث تم شرح مفصل عن مبادئ المسرح والأداء التمثيلي الحركي للأطفال وتم التدريب على العرض المسرحي استعدادا للحفل الختامي لانشطة نادى الطفل الصيفي ثقافتنا في اجازتنا للموسم الصيفي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط فرع ثقافة أسيوط قصر ثقافة الغنايم الغنايم نادى الادب
إقرأ أيضاً:
علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات وفي تلك السطور نرصد لكم القصة الكاملة.
تفاصيل القصة الكاملة لـ سيدة الطالبية
شهادة المجني عليها في الواقعة
وشهدت المجني عليها بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة الطب الشرعي
شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.