"صحة النواب" تكشف موعد انتهاء قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
كشف عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، عن موعد صدور قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، والتي تصل لمليون جنيه، مؤكدين على أهمية القانون والذي ينتظره مجلس النواب ارسالة من مجلس الدولة، لمناقشته في الجلسة العامة، وذلك نظرا لما شهده المجتمع المصري خلال الفترة الماضية، من وقائع وأضرار نتيجة أخطاء طبية، كان من الضروري الإسراع بإعداد تشريع جديد ينظم ذلك التداخل في المسئولية الطبية ويحقق الحماية لكل من المريض والطبيب.
النائبة هناء سرور: حبس وغرامة تصل لمليون جنيه
في هذا السياق قالت النائبة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المجلس ينتظر إرسال مشروع قانون المسؤولية الطبية من مجلس الدولة، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وإقراره نهائيا.
وقالت "سرور" في تصريح خاص لبوابة الفجر، إن القانون غلظ عقوبة الاعتداء على الأطباء حيث نصت المادة 23 من مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد أرقام (4، و5، و6) من هذا القانون.
وأشارت إلى أن المادة 24 تعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري».
وأكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع القانون، يأتي تقديرًا لمهنة الطب، باعتبارها من أهم المهن الإنسانية التي تمثل مكانة عالية في المجتمع، وما لها من دور هام في الحفاظ على صحة الإنسان، ومواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية".
النائبة ميرفت عبدالعظيم: ننتظر ارسالة من مجلس الدولة
من جانبها قالت النائبة ميرفت عبدالعظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية المنظور أمام مجلس النواب حاليا يتضمن فصلا خاصا بالعقوبات والتي تتراوح بين الحبس والغرامة، وتجريم الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية.
وأوضح "عبدالعظيم": أن قانون المسؤولية الطبية متواجد حاليًا في مجلس الدولة، بعد انتهاء لجنة الصحة منه ويحتوي القانون على بند العقوبة المشددة فيما يخص الاعتداء على الأطباء أثناء تأدية العمل، وننتظر ارسالة من مجلس الدولة إلى الجلسة العامة بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.
وأوضحت أن تغليظ العقوبة على الأطباء يحفظ حقوق العاملين بالمجال الطبي، لأن الطبيب يحتك دائما بالجمهور ويتواصل معهم في أصعب الظروف سواء في حالات الوفاة أو الإصابة أو غيرها ما يؤدي إلى بعض اعتداءات من الأهالي أو إساءات للأطباء.
النائب مصطفى أبو زيد: ضرورة حظر حبس الطبيب احتياطيًا
فيما طالب الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بحظر حبس الطبيب احتياطيًا وذلك الطبيب الذي يزاول المهنة، ويكون طبيب مؤهل يعمل في مكان مرخص، ومستوفي جميع الشروط، وذلعفي حالات الخطأ الطبي إلا بقرار من النائب العام، مشيرًا إلى أن حبس الطبيب بسبب مضاعفات معينة يمثل أزمة كبيرة ويؤرق الأطباء.
وحذر أبو زيد" في تصريح خاص: من خطورة ما يتعرض له الأطباء من حبس والحكم عليهم بتعويضات كبيرة بسبب الأخطاء والمضاعفات، مؤكدا على أهمية توفير الحماية للطبيب والمريض وءبك من خلال إصدار قانون المسؤولية الطبية الذي ننتظر ارسالة من مجلس الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الصحة بمجلس النواب مشروع قانون المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية الاطباء
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.
المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الثانية
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.