أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

تزامنا مع الجدل الذي رافق مصير الناجين من زلزال الحوز المدمر الذي خلف ما لا يقل عن 3000 شهيد ومئات الجرحى، أعلن الديوان الملكي في بلاغ، أن الملك محمد السادس، قرر منح المتضررين من هذه الفاجعة صفة "مكفولي الأمة"، مشيرا إلى أن جلالته، دعا إلى إحصائهم والتكفل الفوري بهم.

في هذا الصدد، يمنح القانون المغربي لحاملي صفة "مكفولي الأمة"، امتيازات عدة، لعل أهمها، التمدرس والرعاية الصحية والأسبقية في الوظائف العمومية.. وهي الإمتيازات التي أشار إليها الظهير الشريف رقم 1.99.191 صادر في الـ 25 من شهر غشت 1999.

وارتباطا بالموضوع، تتولى الأمة، وفق الشروط المحددة في هذا القانون، رعاية الأطفال المغاربة الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد استشهد بالمغرب أو بالخارج على إثر مشاركته في الدفاع عن حوزة المملكة أو أثناء قيامه بمهام المحافظة على السلم أو عمليات إنسانية بأمر من القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، أو استشهد على إثر جروح أو أمراض أصابته أو اشتدت عليه من جراء هذه الأحداث، أو أصبح عاجزا، من الناحية البدنية، عن القيام بواجباته العائلية بسبب نفس الأحداث، أو فقد، إذا تبين من ظروف هذا الاختفاء والفترة التي يعود إليها، أنه استشهد في سبيل الوطن، يعتبر سندا رئيسيا، لأجل تطبيق هذا القانون، كل شخص كان يتكفل بالطفل عند وفاة الأب أو حتى قيد حياته.

ويتمتع بالحق في صفة "مكفول الأمة"، كل طفل تتوافر في أبيه أو سنده الرئيسي شروط محددة:

1- أن يبلغ من العمر أقل من 20 سنة عند وفاة أبيه أو سنده الرئيسي أو عجزه أو فقدانه ؛ غير أن بإمكانه الاستفادة من هذه الصفة بعد السن المذكورة إذا كان يتابع دراسته أو كان عاجزا عن العمل بسبب عاهة من العاهات .

2- أن يولد يتيما خلال الفترة الواقعة بين مدتي الحمل الدنيا و القصوى المحددة في مدونة الأحوال الشخصية والميراث.

كما تخول صفة "مكفول الأمة" بمقرر صادر عن لجنة إدارية يحدد تأليفها وإجراءات تسييرها بموسوم.

ويصدر مقرر اللجنة بطلب من الأب أو الممثل الشرعي وإلا فبمسعى من السلطات العسكرية التي تحيل الأمر إلى مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، حيث يبحث الطلب ويقدمه إلى اللجنة رئيس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ويبين فيه إسم الطفل الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان ولادته وموطنه بالإضافة إلى الصفة التي قدم بها الطالب الطلب المذكور.

أما في حالة تعذر على الطفل إثبات تاريخ ولادته، وجب -بحسب ذات القانون- تأجيل البت فـي ذلك إلى حين تقييد التاريخ المذكور في سجلات الحالة المدنية بمسعى من وكيل الملك الذي تحيل اللجنة الأمر إليه، حيث يشترط تضمن الطلب، الواقعة التي أدت إلى وفاة الضحية أو فقدانه أو عجزه البدني، ويشفع بجميع وثائق الإثبات التي يرى صاحب الطلب فائدة في الإدلاء بها.

ويشدد القانون المغربي على أنه: "يتوجب على السلطات العسكرية، عندما تتولى تقديم الطلب، أن تخبر بذلك على الفور ممثل الطفل الشرعي بواسطة رسالة مضمونة الوصول.

كما يجوز للجنة سالفة الذكر أن تخول صفة "مكفول الأمة" للأطفال المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة للحصول على هذه الصفة والمقيمين بالخارج مع ممثلهم الشرعي بناء على طلب من هذا الأخير، وإذا لم يقدم الممثل الشرعي الطلب المذكور، جاز للجنة أن تخول الطفل المقيم بالخارج صفة "مكفول الأمة" بمسعى من أقرب قنصل للمغرب من محل إقامته.

ووفق الظهير الشريف سالف الذكر، يبلغ مقرر اللجنة بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى الممثل الشرعي والنيابة العامة التابع لها مكان ولادة الطفل إلى السلطة العسكرية، ويبلغ كذلك إلى رئيس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.

يجوز للنيابة العامة أو الممثل الشرعي للطفل استئناف مقرر اللجنة خلال الشهر التالي لتاريخ تبليغه بمجرد رسالة مضمونة الوصول توجه إلى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة الذي يستدعي الممثل الشرعي أو صاحب الطلب.

إذا لم يصدر الحكم بالرعاية المنصوص عليها في هذا القانون وطرأت واقعة جديدة تثبت أن الطفل متوفر على الشروط المطلوبة، جاز تقديم طلب جديد لتخويل الطفل صفة مكفول الأمة إلى اللجنة من لدن المستحقين عنه أو بملتمس من السلطات العسكرية.

يجب، خلال الشهر التالي لانصرام أجل الطعن أو في حالة تقديم طعن داخل الشهر التالي لصدور حكم المحكمة الإدارية، أن يشار إلى الرعاية في حالة الحكم بها، بطلب من النيابة العامة التابع لها مكان الولادة في طرة سجل ولادة الطفل. ولا يمكن تسليم مستخرج من عقد الولادة، ولو بعد بلوغ المكفول سن الرشد، دون أن تضمن فيه الإشارة المذكورة.

تسلم بطلب من ممثل المكفول نسخة من الحكم أو القرار الصادر بالرعاية النهائية، وتثبت صفة مكفول الأمة ببطاقة يسلمها رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة 3.

في مقابل ذلك، لا يجوز لأي كان الاحتجاج بصفة مكفول الأمة ما لم يخول هذه الصفة بمقرر صار نهائيا وفقا لأحكام هذا القانون، حيث يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل علنا أو نسب إلى نفسه صفة "مكفول الأمة" بغير حق.

ويتمتع الأطفال المعترف لهم بصفة مكفولي الأمة بحق الاستفادة من الرعاية المعنوية والمساعدة المادية المنصوص عليها في هذا القانون إلى حين بلوغهم سن الرشد أو الانقطاع عن دراستهم، ويخول لهم الحق في الخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.

وإذا كان مكفولو الأمة لا يتوفرون على موارد تمكنهم من سد حاجاتهم أو كان الأشخاص الملزمون شرعا بالنفقة عليهم غير قادرين على ذلك، تكفلت الدولة، حسب الحالة، بمجموع أو بعض المصاريف المتعلقة بالنفقة والصحة والتمرس المهني والدراسة الضرورية لنموهم العادي وفق الشروط المنصوص عليها في المواد التالية.

كما يمكن أن يستفيد مكفولي الأمة لأجل نفقتهم من إعانة إجمالية سنوية يحدد مبلغها وشروط وإجراءات منحها بنص تنظيمي وذلك إلى حين بلوغهم سن الرشد أو زواج البنات منهم أو انقطاعهم عن الدراسة إذا كانوا لا يتوفرون على دخول يساوي مبلغها أو يفوق مبلغ الأجرة الأساسية المنفذ للرقم الاستدلالي 100 المعمول به في الوظيفة العمومية.

وتمنح الإعانة الإجمالية اللجنة المنصوص عليها في المادة 3، التي تبت في الأمر لهذه الصفة بعد دراسة الملفات المكونة بصورة قانونية، حيث يمكن للجنة أن تفرض الإدلاء بأي وثيقة من الوثائق وأن تأمر بإجراء كل بحث إداري تراه ضروريا.

كما تمنح الإعانة الإجمالية بقرار لوزير المالية يتخذ وفقا لاستنتاجات اللجنة، حيث تدفع الإعانة فيما يخص الأطفال القاصرين إلى أوصيائهم الشرعيين على يد مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين المحدثة بالقانون رقم 34.97.

وشدد القانون المغربي على ان الإعانة الإجمالية غير قابلة للتفويت أو الحجز، مشيرا إلى أنه يمكن، دون ما حدود، الجمع بينها وبين الحقوق في معاش الأيتام فيما يتعلق بتحويل معاشات التقاعد أو الزمانة لمستحقيها وكذا بينها وبين المنافع المادية المنصوص عليها في هذا القانون.

كما أوضح أيضا أنه يحق لمكفولي الأمة الاستفادة من مجانية العلاجات الطبية والجراحية والاستشفاء في التشكيلات الصحية المدنية والعسكرية التابعة للدولة، كما يضمن لهم القانون على سبيل الأسبقية في المؤسسات الابتدائية ويتمتعون إذا كانوا يتابعون دراسة ثانوية أو عليا حق الحصول بالتساوي في الشروط على منح دراسية. وكذلك يكون الشأن فيما يتعلق بمؤسسات التمرس أو التكوين المهني العامة أو الخاصة.

ويتمتع مكفولي الأمة أيضا، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، من الأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية وكذا للمشاركة في مباريات الالتحاق بالكليات والمدارس الوطنية الكبرى.

كما أشار القانون ذاته أن جميع العقود والوثائق التي يكون الغرض منها رعاية مكفولي الأمة، تعفى من رسوم التنبر بالرغم عن جميع الأحكام المخالفة وتسجل بالمجان إذا كانت خاضعة لهذا الإجراء.

 

 

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: المنصوص علیها فی فی هذا القانون إذا کان

إقرأ أيضاً:

برئاسة معالي وزير العدل د. خالد شواني… العراق يناقش تقريره الدوري الخامس والسادس الخاص باتفاقية حقوق الطفل أمام اللجنة الدولية في جنيف

شبكة انباء العراق ..

ترأّس معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني وفدَ جمهورية العراق في مقرّ الأمم المتحدة بمدينة جنيف، للمشاركة في مناقشة التقريرين الدوريين الخامس والسادس المتعلّقين باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها، والمقدَّمين بموجب المادة (44) من الاتفاقية.

واستعرض التقرير جهود الحكومة العراقية في تنفيذ التوصيات السابقة، والتقدّم المُحرز، والممارسات الوطنية الفضلى في مجال حقوق الإنسان وحقوق الطفل على وجه الخصوص، من خلال التعاون الفعّال مع المنظمات الدولية والمحلية المعنية بملف الطفولة، تأكيدًا على التزام العراق بالتشاركية مع جميع أصحاب المصلحة.

وخلال كلمته، أكد معالي الوزير أن العراق واجه تحديات جسيمة نتيجة الهجمة الإرهابية التي شنّتها عصابات داعش، والتي انعكست بشكل سلبي على واقع حقوق الإنسان، ولا سيّما الأطفال. وأشار إلى أن الحكومة عملت على معالجة تلك الآثار عبر سلسلة من الإجراءات، أبرزها محاسبة الجناة، وجبر ضرر الضحايا، والتعامل الإنساني مع قضية الأطفال الأجانب المصاحبين لأمهاتهم المدانات بالإرهاب، حيث تمكّن العراق من تسليم (1286) طفلًا إلى بلدانهم الأصلية ضمن (29) دولة، فيما لا يزال (79) طفلًا قيد المتابعة، ويجري العمل على إعادتهم بالتنسيق مع المنظمات الدولية، ومنها اليونيسف واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما تطرّق د. شواني إلى تحدٍّ آخر يتمثّل في وجود أعداد كبيرة من العراقيين في مخيم الهول والمخيمات الأخرى، يُشكّل الأطفال نسبة كبيرة منهم. وأوضح أن الحكومة العراقية، وضمن جهود استثنائية، أنشأت مركز “الأمل” للتأهيل النفسي والمجتمعي، واستقبلت أكثر من (17,000) عراقي تم تأهيلهم ضمن برامج متكاملة نفسية وثقافية واجتماعية، شملت (78) نشاطًا لإعادة دمجهم في المجتمع.

وأشار معاليه إلى أن الحكومة العراقية تعتمد منهاجًا حكوميًا شاملًا يُولي أهمية قصوى لملف حقوق الإنسان، ويركّز على محاور متعددة تشمل: تطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية، ومعالجة الفقر والبطالة، وتعزيز قطاعَي الصحة والتعليم، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق الاستقرار، وإعادة إعمار المناطق المحررة، إضافة إلى معالجة ملف النازحين.

وفي إطار تعزيز مؤشرات الطفولة، أطلقت الحكومة العراقية عام 2023 المنصة الوطنية لبيانات الطفل بالتعاون مع منظمة اليونيسف، لتوفير الإحصاءات الدقيقة لصنّاع السياسات والاستراتيجيات. كما أنجزت الحكومة التعداد العام للسكان والمساكن عام 2024، والذي يُعد خطوة محورية في تعزيز التنمية، حيث أظهرت النتائج الأولية أن عدد سكان العراق بلغ نحو (45) مليون نسمة، بمعدل نمو سكاني بلغ (2.33٪). ويستعد العراق هذا العام لإجراء المسح العنقودي المتعدد المؤشرات حول صحة الأم والطفل.

وأكد وزير العدل أن العراق عمل على تطوير البنية القانونية بما ينسجم مع التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومن أبرز القوانين والتعديلات التي تم إنجازها:

قانون المساعدة القانونية تعديل قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة قانون الضمان الصحي قانون الضمان الاجتماعي مشروع تعديل قانون إصلاح الأحداث مشروع تعديل قانون رعاية القاصرين مشروع قانون مناهضة العنف الأسري

كما تم إقرار عدد من السياسات والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالطفولة، منها: السياسة الوطنية لحماية الطفل، واستراتيجية تنمية الطفولة المبكرة، وخطة التنمية الوطنية.

وأوضح أن الحكومة العراقية تبذل جهودًا حثيثة لحماية الأسرة والطفولة عبر مؤسسات متخصصة، منها هيئة رعاية الطفولة، ومديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري، وقسم مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن لتلقّي البلاغات والشكاوى عن انتهاكات حقوق الطفل، وتأسيس وحدات للرعاية في المراكز الصحية الأولية.

كما شدّد على التزام الحكومة بالتصدي لعمالة الأطفال، من خلال الجولات التفتيشية ومحاسبة المخالفين، والعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للحدّ من عمالة الأطفال للفترة (2025–2029)، مع التركيز على الآثار الأمنية والاجتماعية المترتبة عليها.

وفي سياق دعم الفئات الهشّة، قامت الحكومة العراقية بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وزيادة أعداد المستفيدين، مع استحداث وحدات لحماية الطفولة لمتابعة احتياجات الأطفال دون سن (18) سنة.

وضمن الجانب الصحي، تم تنفيذ استراتيجيات خاصة بصحة الأم والطفل، والصحة النفسية، والصحة الإنجابية، وزيادة أعداد المراكز الصحية، وتوفير اللقاحات المجانية من مناشئ عالمية.

وأوضح أن الحكومة أولَت أهمية لإعادة تأهيل الأحداث المودَعين بما يضمن دمجهم مجددًا في المجتمع، ووفّرت برامج تعليمية داخل دور الإصلاح شملت صفوفًا دراسية ومراكز للتعليم المسرّع بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية.

وفي إطار التزامات العراق بالبروتوكول الخاص بمنع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، أكد سيادته أن القوانين العراقية تُجرِّم هذه الأفعال وتُعاقب مرتكبيها، مشيرًا إلى أن الجهود الوطنية أثمرت عن خروج العراق من قائمة المراقبة الدولية الخاصة بهذا الملف، بفضل العمل المشترك مع الأجهزة القضائية والأمنية، ووضع استراتيجيات وخطط تنفيذية فعّالة.

وفي الجانب التربوي، أشار الوزير إلى أن الحكومة فعّلت قانون التعليم الإلزامي، وأنشأت ورمّمت نحو (6500) مدرسة، مع الاستمرار ببناء مدارس جديدة. كما تم العمل على تقليل نسب التسرّب عبر تقديم الدعم المالي والمنح للطلبة من الفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية، وافتتاح (2020) وحدة صحية مدرسية، وتحديث المناهج الدراسية، ورفع كفاءة الهيئات التعليمية.

واختتم د. شواني كلمته بالإشارة إلى الجهود التي بذلتها الحكومة العراقية لمنع تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، والتي أسفرت عن خروج العراق من قائمة الدول المنتهِكة لحقوق الطفل ضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وهو ما يُعد إنجازًا مهمًا يعكس الالتزام الجاد للدولة العراقية تجاه حماية الطفولة.

اعلام وزارة العدل
١٥ ايار ٢٠٢٥

user

مقالات مشابهة

  • إلغاء العقود وزيادة الأجرة.. ماذا يريد الملاك والمستأجرون من تعديلات الإيجار القديم؟
  • صدور قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في الجريدة الرسمية
  • لاجئو لبنان بعد 77 عامًا على النكبة: ماذا تعني "العودة" لجيل لم يطأ أرض فلسطين؟
  • برئاسة معالي وزير العدل د. خالد شواني… العراق يناقش تقريره الدوري الخامس والسادس الخاص باتفاقية حقوق الطفل أمام اللجنة الدولية في جنيف
  • مجلس النواب يناقش مقترح قانون لتعويض الأطفال المولودين من أفعال جرمية
  • مشاهد لا تنسى.. ماذا حدث في زلزال 92؟
  • وعكة صحية وتغيب عن الحضور.. ماذا حدث بقضية محاكمة نجل محمد رمضان؟
  • "تشريعية الشورى" تُنجز التقرير النهائي لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
  • برعاية النائب الجراح.. انطلاق جلسات حوارية حول قضايا المرأة في الزرقاء
  • مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تقتني مجموعة جورج رينتز التي توثق العلاقات السعودية – الأمريكية بالوثائق والصور