الحبس سنة مع الشغل والغرامة لعاطل بتهمة إحراز الهيروين المخدر
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين بمعاقبة عاطل بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة احراز المواد المخدرة "الهيروين".
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محي الدين الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وأمرت النيابة العامة ب المعادي بإحالة المتهم "محمود. ر" إلى المحكمة الجنائية بتهمة الاتجار في المواد المخدرة “الهيروين”.
وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم "محمود. ر" بإحراز جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكشفت شهادة معاون مباحث المعادي من أنه نفاذا لقرار النيابة العامة بضبط واحضار المتهم في القضية رقم 3051 لسنة 2023 جنح المعادي توجه لضبط المتهم وحال ذلك عثر ب حوزته علي جوهر لمخدر الهيروين.
وثبت بتقرير المعمل الكيميائي أن المضبوطات لنخدر الهيروين وقد وزن 5.40 جرام.
وحيث إن واقعة الدعوي حسبما استقرت في عقيدة المحكمة وأطمأن اليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تضمنته من استدلالات وتحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في ضبط المتهم “محمود. ر” في اطار من الشرعية الإجرائية محرزا لمخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا
واستقام الدليل علي ثبوتها في حق المتهم من أدلة قولية و فنية متساندة لها أصلها في الأوراق تأخذ بها المحكمة عمادا لقضائها أخذا بما شهد به ضابط الواقعة وما ورد بتقرير المعمل الكيميائي وما ثبت من صدور أمر ضبط واحضار للمتهم من النيابة العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة الإتجار في المواد المخدرة الهيروين المخدر مواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
تحذير.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على مباني مملوكة للدولة
تضمن قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بالتعدي على مباني مملوكة للدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وأصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي :
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.