وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إدخال تعديل على المادة 105 بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يتعلق بإجراءات التحقيق مع المتهم مع وجوب وجود محاميه.

إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي

وتتضمن المادة إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت للكشف عن الحقيقة، يجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله.

المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية تثير الجدل داخل البرلمانقانو الإجراءات الجنائية.."النواب" يحسم الجدل حول حالات استثناء دخول المنازل دون إذنجدل المادة 105

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة حول نص المادة "105"من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بانتداب محامٍ للمتهم خلال التحقيق، وهي المادة التى شهدت جدلا واسعا طوال الفترة الماضية، لا سيما وأنها من المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية.

وتقدم النائب عاطف ناصر، عضو المجلس، بتعديل على صياغة المادة، والتي انتهت لها اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لبحث وصياغات الاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

طباعة شارك مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية مجلس النواب البرلمان النواب

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية مجلس النواب البرلمان النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة استجواب المتهم

إقرأ أيضاً:

اعترض عليها نقيب المحاميين.. نص المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

اعترض عبد الحليم علام، نقيب المحامين، على إدخال أي تعديل فيه استثناء على المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن أي استثناء يتعارض مع نص المادة 54 من الدستور التي توجب حضور المحامي مع المتهم وعدم التحقيق معه أو استجوابه بدون حضور محاميه، وقال إن التعديل المقترح من الحكومة ووافقت عليه اللجنة الخاصة فيه مخالفة صريحة للدستور.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال نقيب المحامين في كلمته: النهاردة لازم نحدد هدفنا إيه، المادة 105 ترتبط ارتباط أصيل بالمادة 54 فقرة 3 من الدستور، وأي إدخال تعديل على هذه المادة تصطدم مع المادة 54 من الدستور، ونحن في كل الجلسات أثنينا على دور البرلمان والجهد الذي بذله في هذا القانون، وهذا منتج يقدم للشعب المصري صادر من البرلمان المصري وليس من نقابة المحامين، والمادة 105 في تعديلها بتقرير اللجنة الخاصة مخالفة لما ورد في مذكرة رئيس الجمهورية، ومخالف لتوصيات اللجنة العامة لمجلس النواب، ولم توافق نقابة المحامين على إدخال استثناءات على المادة 105 تؤثر على ضمانات الحقوق والحريات.

وأضاف: نحن نتمسك بنص المادة دون التعديل الذي أدخلته اللجنة الخاصة ودون هذا الاستثناء الذي يوجد إصرار عليه من الحكومة والنيابة العامة واللجنة الخاصة وفيه مخالفة صريحة للدستور.

وأكد خلال كلمته أن هذا القانون يؤثر على الشعب المصري ويمس كل مواطن وأي استثناء فهو يخالف المادة 54 من الدستور فقرة 3.

و وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد أن تمت الاستجابة لملاحظات رئيس الجمهورية فى 8 مواد، ومن بين التعديلات التى أقرها المجلس اليوم تعديل المادة السادسة «إصدار» من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية بإرجاء تطبيق القانون اعتبارا من أول أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026.

وكانت المادة التى اعترض عليها رئيس الجمهورية نصت على أن العمل بالقانون من اليوم التالى لنشره.

جاء اعتراض رئيس الجمهورية بأن مشروع القانون يستحدث في المادة 232 منه إنشاء للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التي يفوق عددها (280) محكمة الجمهورية، وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات، وتجهيزات، وتأهيل للقائمين على تشغيلها، والربط بين عدة جهات، وطباعة النماذج اللازمة لعملها، ونظراً لما يتضمنه - أيضاً - مشروع القانون من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية، وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة بدقائقها من جانب القائمين على إنفاذها والمتصلين بها من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، والمحامين، فيرى رئيس الجمهورية إعادة النظر في هذه المادة، والنص على أن يكون العمل بالقانون في أول العام القضائي التالي لتاريخ نشره للاعتبارات العملية المشار إليها.

اقرأ أيضاًعاجل | مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية نهائيًا

«النواب» يوافق على قبول استقالة عبد الهادي القصبي

عاجل.. «النواب» يؤجل سريان قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر المقبل

مقالات مشابهة

  • ما بعد إقرار التعديلات.. كيف يعزز البرلمان دور المحامي في التحقيق ويضمن عدالة الإجراءات؟
  • "النواب" يوافق نهائيا على اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية
  • اعترض عليها نقيب المحاميين.. نص المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • عاجل | مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية نهائيًا
  • نقيب المحامين يرفض تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية.. جدل في البرلمان بسبب مادة استجواب المتهم
  • مجلس النواب يوافق على العمل بـ الإجراءات الجنائية ويحدد تاريخ العمل به
  • قبل جلسة النواب غدا.. ننشر المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية