الحبس سنة وغرامة 3 آلاف جنيه عقوبة التمييز العنصرى فى الملاعب
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
وضع قانون الرياضة عدد من العقوبات المتعلقة بجريمة الشغب الكروى فى الملاعب وأبرزها التمييز العنصرى فى الملاعب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الشغب الكروى فى الملاعب
ونصت المادة 84 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 علي أن مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
نصت المادة 85 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.
عقوبات قانون الرياضة
ونصت المادة 89 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر".
ونصت المادة 91 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 علي أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون".
وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن 3 سنوات والغرامة لا تقل عن 100ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألاف جنيه إذا باشر أى من المنتميين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت.
ونصت المادة 92 علي أن: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الملاعب قانون الرياضة التمييز العنصري العقوبات الرياضة جنیه ولا تزید یعاقب بالحبس لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
116 قصاصة هيروين.. تأييد المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجري مخدرات
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم وعضوية المستشارين محمد حسنى بشرى ومحمد ماهر رشاد الرئيسين بمحكمة استئناف المنصورة وبحضور أسامة شديد وكيل النيابة وأمانة سر محمد فاروق، تاجري المخدرات بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر والسلاح النارى المضبوطين وألزمتهما المصاريف الجنائية.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات السرية التي أجراها النقيب شرطة محمود احمد محمد السيد الكردى معاون مباحث مركز شرطة الزقازيق أكدت حيازة المتهمين وإحرازهما كمية من المواد المخدرة وانهما يتخذا من شخصهما ومسكنها مكان لإخفائها فاستصدر إذن من النيابة العامة بضبطهما وتفتيش شخصهما ومسكنهما ونفاذا لذلك الإذن انتقل رفقة قوة من الشرطة السريين إلى مكان تواجد المتهمين وبالوصل أبصر المتهم الأول «محمود .ح .ع» ممسكا بيده حقيبة والمتهم الثاني «محمد .ر .ع» يظهر من كمر بنطاله مقبض سلاح نارى فأسرع بضبطهما وما يحرزانه.
وأضافت التحقيقات أنه بتفتيش الأول عثر بداخل الحقيبة على 116 قصاصة ورقية يحوى كل منها مسحوق بيج اللون ثبت أنها لجوهر الهيرويين المخدر وكذا عثر على صلاح أبيض «مطواه» وبفحص السلاح المضبوط مع المتهم الثانى تبين أنه فرد خرطوش وبعمل احتياطات الأمن له تبين احتوائه على طلقه وبتفتيش المتهم الثانى عثر معه على علبة سجائر بها 6 صوابع بنيه اللون ثبت أنهم لجوهر الحشيش المخدر و87 قصاصة ورقية يحوى كل منها مسحوق بيج اللون ثبت أنه الجوهر الهيروين المخدر، وكان إحراز المتهمان المخدر المضبوط دون قصد من القصود المحددة قانونا.
وبالطعن على الحكم قضت المحكمة برفض طعن تاجرى المخدرات بالزقازيق على سجنهما وتغريمهما، وأيدت حكم محكمة الجنايات.