سلطات حضرموت تتسلم منفذ الوديعة رسميا وبن ماضي يتعهد بإزالة العشش ويكشف عن المشرف المباشر على كتائب حماية المنفذ
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تعهد مبخوت بن ماضي، محافظ محافظة حضرموت، اليوم السبت، بإزالة العشش غير اللائقة في منفذ الوديعة البري، وكشف عن المشرف المباشر على كتائب حمايته.
جاء ذلك لدى تسلم السلطة المحلية بالمحافظة إداريًا وأمنيًا لميناء الوديعة البري بمديرية العبر، وتدشين العمل بالمنفذ الجديد.
ووجه بن ماضي بسرعة نقل إدارتي الجمارك والجوازات للمنفذ الجديد؛ وفقا لبيان أصدره مكتبه الاعلامي.
وأكد أن القطاعات الإدارية والأمنية ستخضع لسلطة المحافظة.
واستمع بن ماضي إلى سير العمل بالجمارك والجوازات وتقارير عن الوضع الامني لقوات أمن وحماية منفذ الوديعة التي تؤمن 15 كيلومتر غربًا و40 كيلو شرقًا و30 كيلو جنوبًا، والتقى بقيادة وضباط وجنود حماية المنفذ، وكرم النقطة العسكرية بالمنفذ نظير يقظتهم في ضبط الخارجين عن القانون والمهربين.
وتعرف بن ماضي على مواقع المخطط الجديد لميناء الوديعة الذي سيشمل منشآت حيوية وحديثة تتناسب مع مكانة وموقع الميناء.
وأكد أن المباني العشوائية الحالية بمنفذ الوديعة التي تم استحداثها بعد العام 2015م هي مبانٍ مؤقتة وسيتم إزالتها مع التوجه الجديد لتنفيذ المخطط الجديد للميناء ليصبح واجهة لحضرموت ومنفذًا مشرّفًا للوطن.
وأعلن صدور توجيهاته بسرعة النقل إلى المنفذ الجديد لتنظيم العمل والتخفيف عن المواطنين.
وتعهد بأن السلطة المحلية لن ترضى بعد اليوم للمواطنين وحجاج بيت الله الحرام بافتراش الارض وبوجود عشش ومناظر غير لائقة بالمنفذ.
وشدد على أن الكتائب الامنية والعسكرية ستخضع للاشراف المباشر من قبل السلطة المحلية واللجنة الامنية بالمحافظة.
ويعد منفذ الوديعة البري منذ العام 2015 هو المنفذ الوحيد الذي يربط بين اليمن والسعودية.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: منفذ الودیعة بن ماضی
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.