مجلس الدولة.. محكمة القضاء الإداري تعقد جمعيتها العمومية غدا لتوزيع الاختصاصات
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
حدد المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، موعد انعقاد الجمعية العمومية لمحاكم مجلس الدولة التي تشكل الإدارية العليا والقضاء الإداري، والمحاكم الإدارية والتأديبية، بمقر مجلس الدولة بالدقى، وتعتبر الحركة الداخلية المكملة للحركة القضائية العامة، الصادرة منذ أيام.
وتقعد الجمعية العمومية لمحاكم مجلس الدولة بالجيزة لتوزيع العمل بين دوائرها المختلفة في المواعيد:
محكمة القضاء الإدارى غدا الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2023 الساعة 12 ظهرا.
3- المحاكم الإدارية والتأديبية يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023 الساعة 12 ظهرا وذلك بقصر الأمير فوقية بمقر المجلس بالدقي.
وكان المجلس الخاص أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة ، وبرئاسة المستشار عادل فهيم عزب ، رئيس مجلس الدولة ، اعتمد الحركة القضائية العامة ، للعام القضائي الجديد ، 2023 / 2024، بناء على القانون رقم (600) لسنة 2023، وبعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة ، وتم إصدار الحركة وتوزيع أماكن القضاة بالدوائر المختلفة علي مستوي جميع المحاكم .
وتأتي هذه الحركة لتصدر كل عام في نفس الشهر أغسطس ، ويعتبر الشهر الأخير من العام القضائي المنصرم، حيث يبدأ العام القضائي الجديد 1 أكتوبر ، وتشمل علي توزيع القضاة بأماكن مختلفة داخل المحاكم ، وأقسام الفتوى والتشريع وهيئة المفوضين ، وتعتبر الحركة العامة ، لتأتي بعدها بأيام الحركة الداخلية، والتي تشمل توزيع الاختصاصات بين القضاة فى المحاكم علي مستوي جميع المحافظات ، وداخل الدوائر ، لتسكين كل عضو بمكانة في المحاكم والاقسام المختلفة بالمجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة محكمة القضاء الاداري القضاء الادارى رئيس مجلس الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
نظر منازعات المرتبات والمعاشات.. اختصاصات محاكم القضاء الإداري تعرف عليها
يتساءل الكثير من المواطنين عن اختصاصات محكمة القضاء الإداري باعتباره أحد أهم أقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس..
حددت المادة 10 من قانون مجلس الدولة اختصاصات محكمة القضاء الإداري، حيث نصت على:
أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.
ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العمومين أو لورثتهم.
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
سادساً: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
سابعاً: دعاوى الجنسية.
ثامناً: الطعون التي ترفع من القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إدارى آخر.
ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.