أستاذ قانون: الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية التزام واضح بالنص الدستوري
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
علق محمد الذهبي أستاذ القانون الدستوري على المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات والإعلان عن الجدول الزمني لـ الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال محمد الذهبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، إن الهيئة الوطنية للانتخابات عرضت الجدول الزمني للانتخابات المقبلة وفقا للدستور والقوانين.
وأضاف محمد الذهبي:" الانتخابات الرئاسية تتم بإشراف قضائي كامل "، مضيفا:" ولا يوجد ما يسمى انتخابات رئاسية مبكرة ".
وتابع محمد الذهبي:" تم الالتزام بالنص الدستوري وقانون الانتخابات الرئاسية وهو أن تتم الانتخابات قبل 3 أشهر من انتهاء مدة الـ 6 سنوات في الفترة الرئاسية وهذا ما حدث بالفعل ".
وأكمل محمد الذهبي:" فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية يبدأ 5 أكتوبر"، مضيفا:" وفقا للدستور يحق للرئيس السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة بعد تعديل الدستور بان تكون المدة الرئاسية 6 سنوات وليس 4 ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أستاذ الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات اخبار التوك شو الانتخابات الرئاسیة محمد الذهبی
إقرأ أيضاً:
حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.