يخترع قانون.. خالد البلشي يرد على صحة إحالة عبد الرؤوف خليفة للتحقيق (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كشف عبد الرؤوف خليفة عضو مجلس نقابة الصحفيين، موقفه من قرارات المجلس ضده وإحالته للتحقيقات بسبب أزمة جمعية الصحفيين.
عبد الرؤوف خليفة: تسجيلات تهديد الصحفيين مفبركة (فيديو) عبد الرؤوف خليفة: لا أحد يملك إيقاف نشاط جمعية الصحفيين (فيديو) مشادة جديدة على الهواءوقال عبد الرؤوف خليفة في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه باعتباره عضو مجلس نقابة الصحفيين لم يرتكب جريمة أو مخالفة بمجلس النقابة حتى يحال إلى التحقيق، وأن المجلس لا يملك إحالته للتحقيق.
وردًا عليه، قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن مجلس نقابة الصحفيين يملك إحالة النقيب نفسه للتحقيق حال وجود مخالفة من جانبه، وبنص القانون يملك توجيه عقوبة لفت النظر فورًا وهو ما لم يحدث في حق عبد الرؤوف خليفة.
وأضاف أن مجلس نقابة الصحفيين، هو السلطة التي اختارتها الجمعية العمومية لتنفيذ القانون، وكل الناس يمكن إحالتهم للتحقيق حتى أعضاء المجلس، وهو ما نفى صحته عبد الرؤوف خليفة.
وأكد خالد البلشي أن نقيبًا سابقًا أحيل للتحقيق، وقال إن عبد الرؤوف خليفة يخترع قانونًا ردًا على قوله إن المجلس لا يحق له إحالة عضوًا للتحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين مجلس نقابة الصحفيين أحمد موسى نقيب الصحفيين خالد البلشي مجلس النقابة الإعلامي أحمد موسى جمعية الصحفيين مجلس نقابة الصحفیین عبد الرؤوف خلیفة
إقرأ أيضاً:
ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟
وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
14- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.
وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.