المؤبد لقاتل «فتاة سند».. المحكمة: عدم توافر ظرف سبق الإصرار
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، يوم أمس الخميس، حكمها على المتهم في قضية قتل التي تُعرف بـ«فتاة سند» بالسجن المؤبد عما أسند إليه في تهمة القتل العمد، بعدما استبعدت ظرف سبق الإصرار، كما حكمت عليه بالحد الأقصى لجريمة الاعتداء على عرض بالحبس لمدة ثلاث سنوات.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها - بما مضمونه - أن سبق الإصرار في جريمة القتل حسبما هو مستقر يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدًا عن ثورة الانفعال، ما يقضي الهدوء والروية قبل ارتكابها.
وأضافت: «لما كان ذلك وكانت المحكمة عند دراسة الدعوى عن بصر وبصيرة وإلمامها التام بظروف الدعوى وملابساتها، وأخذًا بما ساقته المحكمة بأدلة الاثبات، فلم يثبت لهيئة المحكمة بأن المتهم عند ارتكابه جريمة القتل العمد قام بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها في هدوء وروية قبل ارتكابها بعيدًا عن ثورة الانفعال».
وتابعت: «إنما اطمأنت المحكمة أن حضور المتهم للمجني عليها للقائها كان دون تخطيط مسبق لقتلها، إنما كان بهدف التفاهم معها بسبب بعض الخلافات بينهما، إلا أنه من جراء تصرفات المجني عليها عند مقابلة المتهم التي أخرجت المتهم عن طوره وأدخلته في ثورة غضب شديدة، فتولّدت لديه فكرة قتل المجني عليها والتخلص منها في لحظتها، فقام بضربها بعنقها بقصد قتلها فورًا، وكانت تنتابه نوبة غضب وانفعال وانغلاق عقلي شديد تحول دون إمكانية السيطرة على نفسه، ومن ثم قام بالجثم عليها وخنقها إلى أن لفظت المجني عليها أنفاسها الأخيرة».
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: «لما كان كل ما تقدم، فالمحكمة لا تطمئن لتوافر ظرف سبق الإصرار بجريمة القتل العمد بحق المتهم، وترى أن الواقعة بما ساقته المحكمة من أدلة تساند بعضها البعض تشكل جريمة القتل العمد المؤثمة بالمادة 333/1 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه من قتل نفسًا عمدًا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت».
واختتمت المحكمة حيثيات حكمها بأنها في سبيل تقديرها للعقوبة التي تنزلها بالمتهم، تتوقف عما كان من المتهم من إجرام وخطورة، ولما كان المتهم قد ارتكب جنحة الاعتداء على عرض المجني عليها، وارتكب جناية القتل العمد بأن قتل المجني عليها التي لم يتجاوز سنها عمر زهور الشباب، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن فعل المتهم الذي أقدم عليه ينمّ عن خطورته الإجرامية، إذ إن ما أتاه المتهم من فعل تنفيذًا لما سوّل له الشيطان من قتله للمجني عليها عمدًا وإزهاق روحها، إذ عميت بصيرته غافلًا لما لهذه الروح الإنسانية من حرمة ومنزلة، حتى جعل الله عز وجل أن قاتلها بغير حق كأنما قتل الناس جميعًا.
وأضافت المحكمة بحيثات حكمها أن ما اقترفه المتهم يحتاج صاحبه إلى جزاء رادع تتحقق به غايات العقوبة الجنائية للردع العام والخاص، ومن ثم تقضي المحكمة بمعاقبة المتهم بأقصى وأشد عقوبة نص عليها القانون لجريمة القتل العمد التي لا يتوافر فيها ظرف سبق الإصرار، وهي السجن المؤبد، وأقصى عقوبة نص عليها القانون بجريمة الاعتداء على عرض، وهي الحبس لمدة ثلاث سنوات، دون استعمال رأفة لانتفاء موجباتها بحق المتهم.
الحكم الأخير
الجدير بالذكر أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بإصدارها الحكم بقضية «قتيلة سند»، فإنه يكون من آخر الأحكام التي تصدرها المحكمة قبل إغلاقها، إذ كان يوم أمس هو الأخير للمحكمة التي استمر عملها أكثر من 10 سنوات، فيما التشكيل القضائي الجديد الذي أعلن عنه المجلس الأعلى للقضاء مؤخرًا، ونشرته «الأيام»، استبعد المحكمة الجنائية الرابعة وأبقى على المحكمة الجنائية الكبرى الأولى فقط بوصفها المحكمة الوحيدة التي تنظر بالقضايا الجنائية محكمةً كبرى.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المجنی علیها القتل العمد
إقرأ أيضاً:
مصر.. تخفيف حكم الإعدام على المتهم بقتل الضابط اليمني اللواء العبيدي إلى السجن المؤبد
قضت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، الأحد، بتخفيف الحكم الصادر بالإعدام شنقًا ضد المتهم الأول في قضية مقتل مدير التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية اللواء حسن العبيدي، إلى السجن المؤبد.
وذكرت مصادر حقوقية، أن محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، قضت بالسجن المؤبد على المتهم "رمضان ع" حيث صدر ضده حكما بالإعدام شنقا بتهمة قتل اللواء العبيدي.
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قد قضت في وقت سابق بالإعدام شنقًا للمتهم الأول بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية، وذلك على خلفية اتهامه بقتل اللواء حسن العبيدي، داخل شقة مستأجرة بمنطقة بولاق الدكرور.
وعبرت أسرة اللواء حسن العبيدي، عن سخطها الشديد من الحكم الذي قضى بتعديل عقوبة المتهم الأول من عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد بمحكمة الاستئناف، في الوقت الذي وصفت الحكم بـ "الظالم".
وأشار بيان الأسرة، إلى الحكم الابتدائي في العام الماضي والذي خفف العقوبة عن الجناة الثلاثة الآخرين الذين ارتكبوا جريمة القتل من قبل محكمة جنايات جنوب القاهرة الابتدائية بالحكم بالإعدام شنقا على المتهم الأول المدعو رمضان، كما قضى بالحكم بالسجن المؤبد على المتهمة الثانية وعلى الاثنين الآخرين بالسجن خمسة عشر سنة.
وقال البيان: "للأسف الشديد في الوقت الذي كنا نعول على عدالة المحكمة ونزاهة القضاء المصري الا اننا صدمنا هذا اليوم بما تم في منطوق حكم الاستئناف من قبل محكمة استئناف جنوب القاهرة والذي تم اصدار الحكم بتعديله وتخفيفه من عقوبة الاعدام إلى عقوبة السجن المؤبد على المتهم الأول المدعو رمضان".
وطالبت الأسرة، بتحقيق العدالة وإنزال أقصى العقوبات على الجناة، مناشدة الجميع للتضامن معها ومطالبة "الجهات القضائية والمحكمة العليا والجهات المعنية بإعادة النظر في هذا الحكم من قبل المحكمة العليا بتحقيق العدالة وإنزال أقصى وأشد العقوبات بحق الجناة والمجرمين الذين ارتكبوا جريمتهم الشنعاء بحق المجني عليه".
ودعا البيان، للطعن في الحكم الذي وصفته بـ "الظالم" والذي لم يحقق أدنى مستوى معايير العدالة للمجني عليه ولا لعائلته وانما انحاز كلية مع الجناة ومكافأة لجريمتهم التي ارتكبوها ظلما وعدوانا حد قول البيان.
ولفت البيان، إلى أنه "لم تطبق فيهم ـ الجناة ـ العدالة وإنزال الجزاء على من اقترفوا الجرم وازهقوا نفس بريئة بغير حق مع اعترافهم بجريمتهم بالأدلة والبراهين أمام السادة القضاة في المحكمة الابتدائية وايضا في محكمة الاستئناف".
وأكد البيان، أن العدالة الجنائية تهدف إلى معاقبة المجرمين بناء على أفعالهم وجرائمهم، وأن تخفيف الاحكام على من أجرموا بحق المجني عليه يمكن أن يكون له تأثير كبير على عائلات الضحايا والمجتمع، مشددا على تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف وتحقيق العدالة والجزاء بحق من أجرموا في حق اللواء حسن بن جلال العبيدي.
وعبر البيان، عن أسف أسرة العبيدي لعدم وجود التعاون معها من قبل السفارة والحكومة اليمنية، مشيرا إلى أن المجني عليه كان مسؤولاً في الحكومة ويحمل صفتها الرسمية
ووجّهت النيابة العامة للمتهمين من الأول إلى الرابع تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، المقترن بالسرقة بالإكراه، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وبيضاء.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين خططوا مسبقًا للجريمة، إذ أعدوا عقارًا مهدئًا (كلونازيبام) وسلاحًا أبيض، واستدرجوا المجني عليه إلى داخل الشقة.
كما تبين أن المتهمتين الثالثة والرابعة وضعتا المخدر في مشروب قُدّم للضحية لتسهيل عملية الاعتداء عليه، وعند مقاومته، قام المتهمان الأول والثاني بتوثيقه بالحبال والاعتداء عليه بالضرب حتى فارق الحياة. واستولى الجناة على مبالغ مالية بعملات أجنبية ومحلية وبعض المتعلقات الشخصية، وشاركت المتهمة الخامسة في إخفاء جزء من المسروقات.