حبس المتهمين بسرقة الحواجز الحديدية لمحور المريوطية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قررت نيابة الجيزة، بحبس المتهمين بسرقة الحاجز الحديدي لمحور المريوطية، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وقد كلفت رجال المباحث بسرعة إجراء تحريات للتأكد من وجود حالات شبيه من عدمه.
وكانت وزارة الداخلية، قد تابعت ما تم نشره عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام شخصين يستقلان سيارة بسرقة الحاجز الحديدي الخاص بمحور المريوطية بالجيزة.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة ومرتكبى الواقعة شخصين، مقيمين بالقاهرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافا ببيع المسروقات لكل من صاحب مخزن خردة، وسيدة مقابل مبلغ مالى "أمكن ضبطهما" وبحوزتهما المسروقات "3 زوايا حديد" تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المشدد في السرقة
ويعاقب بالسجن المشدد مع الشغل في الحالات التالية:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارًا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيابة الجيزة الجيزة لمحور المريوطية وزارة الداخلية موقع التواصل الاجتماعى على السرقات التی تحصل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارا بنقل مكتب توثيق القاهرة الجديدة للعاصمة الإدارية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 2948 لسنة 2025، بشأن تعديل نص المادة الثانية من القرار رقم 3131 لسنة 1979 ليكون مكتب توثيق الأحوال الشخصية تابعًا لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره العمارة رقم 53 المجاورة الثانية الحي السكني الثالث العاصمة الإدارية الجديدة محافظة القاهرة.
جاء نص القرار، والذي حمل رقم 2948 لسنة 2025، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946: وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وعلى القرار رقم 130 لسنة 1979 فيما تضمنه من قصر توثيق عقود الزواج والتصادق عليه وشهادات الطلاق والتصادق عليه المتعلقة بالمصريات وأجانب على مكتبي القاهرة والإسكندرية للأحوال الشخصية دون غيرهما من المكاتب أو الفروع، مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 103 لسنة 1976، وعلى القرار الوزاري رقم 3131 لسنة 1979 بشأن تقسيم مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة القاهرة إلى مكتب الشهر العقاري والتوثيق شمال القاهرة، ومكتب الشهر العقاري والتوثيق جنوب القاهرة والمتضمن بالمادة الثانية منه يتبع مكتب جنوب القاهرة عدة مأموريات شهر وفروع توثيق ومنها مكتب توثيق الأحوال الشخصية، وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 26/4/2025.
نصت المادة الأولى على أن: يُعدل نص المادة الثانية من القرار رقم 3131 لسنة 1979 المشار إليه بعاليه جزئيا ليكون مكتب توثيق الأحوال الشخصية تابعًا لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره العمارة رقم 53 المجاورة الثانية الحي السكني الثالث العاصمة الإدارية الجديدة محافظة القاهرة.