زوجة تقيم دعوى إثبات طلاق بعد تطليقها للمرة الثالثة برسالة نصية وإنكار الزوج
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أقامت زوجة دعوي إثبات طلاق، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بإنكار تطليقها عبر رسالة نصية للمرة الثالثة وغشه وتدليسه وتحايله لسرقة حقوقها الشرعية الموثقة بعقد الزواج، لتؤكد:" لاحقني بدعوى طاعة لإجباري للرجوع له دون وجه حق قانونا أو شرعا ".
وقالت الزوجة: "عنفني طوال الشهور الماضية بسبب إصراري على إثبات الطلاق منه، وابتزني للعودة له، ودمر حياتى، ورفض رد حقوقى رغم يسار حالته المادية، لأعيش فى عذاب".
الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
وهناك بعض الإجراءات قبل القيام برفع دعوى أمام محكمة الأسرة المختصة بتسوية الخلافات التي تنشأ بين الزوجين، حيث تختص هذه المحكمة بفض النزاعات في حالات الطلاق بأنواعه، ونفقة الصغار والأمور المتعلقة الحضانة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس زوج إثبات طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث اليمين الحاسمة
إقرأ أيضاً:
للأزواج.. ماذا تفعل لو تعرضت للطرد من مسكن الزوجية على يد زوجتك؟
شقة الزوجية من حق مين.. صراع بين الزوجة والزوج داخل أروقة المحاكم والنيابات فى ظل الخلافات التى تنشب بينهما حال حضور شبح الطلاق وزيادة التوتر بين الطرفين، لنستمع للعديد من الشكاوى المتبادلة بين الزوجات والأزواج المتناحرين داخل محاكم الأسرة بعد أن تقرر الزوجة الانفصال والحصول على حق الطلاق، ورغبة الطرفين فى الاستيلاء عليه دون الاخر.
وخلال السطور التالية نتعرف على الإجراءات القانونية التى يتخذها الزوج حال طرده من مسكن الزوجية أمام الجهات القضائية المختصة.
- مسكن الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية من حق الزوجة والتمكين يكون لها بعد الطلاق إذا كانت حاضنة ولها أبناء لم يتخطى أعمارهم الخامسة عشر سنة كما نصت المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985.
- نص القانون أن ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويجوز للقاضى التخيير للصغير والصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، وللزوج الحق فى استرجاع الشقة بعد انتهاء سن الحضانة.
- ووفقا للقانون تقيم الزوجة دعوى للتمكين من المسكن فإذا حكم لها بالأجر لا يجوز لها المطالبة بأن تبقى فى شقة الزوجية سواء بصفتها حاضنة أو بصفتها زوجة.
- القانون أعطى الحق للزوجة بالتمكين من شقة ليست ملك الزوج وهذا ما نص عليه القانون بتمكين الزوجة من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة وأقوال الشهود.
-إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة وإذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.
- يحق للزوج التظلم من قرار التمكين الصادر للزوجة حال إذا كان لديه مستندات تثبت حقه فى المسكن، من خلال مستندات الملكية أو عقود الإيجار.
إجراءات التمكين بعمل المحضر اللازم فى دائرة القسم التابعة لها مع ذكر مسكن الزوجية تفصيلا، مع توضيح حالة الطرد من مسكن الزوجية، ثم إحالة المحضر إلى النيابة المختصة لعمل تحريات مباحث للتحقق من أن مسكن الزوجية المذكور هو ذاته المدون فى المحضر أم لا، بالاضافة إلى أن المباحث تقوم بالتحرى وسؤال الجيران عن مدى صدق كلام المدعي.
- فى حالة صحة الادعاءات للشخص المتقدم بطلب التمكين يتم التنفيذ برفقة قوة من قسم الشرطة، بالإضافة إلى محضرى التنفيذ.
مشاركة