طعنا بالسكين.. حبس المتهم بقتل عامل بسبب خلافات بينهما خلال مشاجرة في الطالبية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل عامل بسكين خلال مشاجرة في الطالبية.
تفاصيل التحقيقباشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في مقتل عامل ويدعى "مصطفى.ر" على يد آخر بسلاح أبيض خلال مشاجرة في الطالبية، واعترف المتهم بارتكابه للجريمة.
اعترافات المتهمواعترف المتهم أمام جهات التحقيق، أنه نشبت مشاجرة بينهما وبين الضحية، بسبب خلافات بينهما، على إثرها استل أحداهما سلاح أبيض (سكين)، وطعن المجني عليه طعنات نافذة، فسقط قتيلا في الحال.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم تشاجر مع الضحية، بسبب خلافات بينهما، فتطورت المشاجرة، فاستل المتهم سلاح أبيض (سكين)، وسدد طعنة له، مما أسفر عن مقتله في الحال.
مقتل عامل في الطالبيةورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص بمنطقة الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن عامل فقد حياته على يد زميله، بسبب خلافات بينهما، حيث نشبت بينهما مشاجرة اعتدى فيها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفى جنوب الجيزة التحقيقات الخلافات نيابة جنوب الجيزة رجال المباحث ذمة التحقيقات مشاجرة في الطالبية بسبب خلافات بینهما فی الطالبیة
إقرأ أيضاً:
الطب الشرعي: سيدة الطالبية قفزت من البلكونة بعد تعرضها لتعذيب وضرب قاسٍ
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى شهادة الطب الشرعي.
شهادة الطب الشرعي
شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي.
شهادة المجني عليها في الواقعة
وشهدت المجني عليها بأنها علي اثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.