قضت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالشروع في سرقة سائق توك توك وإلقاءه بمادة حارقة بمدينة نصر، بالسجن المشدد 5 سنوات وإلزامه المصروفات الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، الرؤساء بمحكمة الاستئناف، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 8179 لسنة 2023 جنايات ثالث مدينة نصر، أن المتهم شرع في سرقة الدراجة النارية المملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه، بأن قذف على الأخير مادة حارقة - مسحوق شطة - قاصدًا بتلك الوسيلة القسرية شل مقاومته إلا أن خاب أثر جريمته بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه متلبسًا بجرمه. 
كما أسندت النيابة العامة للمتهم، أنه أحرز مادة حارقة - مسحوق شطة -ون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة سائق توك توك النيابة العامة خال السجن المشدد جنايات القاهرة قتل سائق قتل سائق توك توك سرقة سائق توك توك السجن المشدد 5 سنوات

إقرأ أيضاً:

احذر تهديد الآخرين يؤدي بك لعقوبات صارمة.. القانون يوضح

حدد القانون عقوبات مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.


وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الواردة بالقانون كالآتي:

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.


وتنص المادة 375 مكرر (أ) بأن يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.


وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.


ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

مقالات مشابهة

  • جمعتهما بوبجي وفرّقهما السجن.. الحبس 5 سنوات لزوجة هربت مع عشيقها جنوبي العراق
  • العثور على جثة شاب طافية بنهر النيل
  • السجن المشدد 10 سنوات عقوبة تزوير الشهادات الجامعية
  • القبض على "سائق وعاطل" وراء سرقة مواد بترولية من أحد خطوط النقل في شبين القناطر
  • النيابة العامة: السجن 10 سنوات لمتداولي المواد الغذائية المغشوشة للحجاج
  • احذر تهديد الآخرين يؤدي بك لعقوبات صارمة.. القانون يوضح
  • اعتدى على سائحة وأمسك ساقها.. 6 أشهر مع الشغل لمتحرش الإسكندرية
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين تاجرا فى المواد المخدرة بكفر الشيخ
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج متهم على قوائم الإرهاب
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج متهم على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات