بعد تأييد السجن.. تواريخ مرتبطة بقضية فتاة الشروق
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
سطرت محكمة النقض، كلمة النهاية في محاكمة سائق أوبر المتسبب في وفاة، حبيبة الشماع، المعروفة بـ"فتاة الشروق"، والتي وافتها المنية بعد الواقعة، نتيجة للإصابات البالغة التى تعرضت لها بعد قفزها من السيارة التى كان يقودها سائق أوبر المتهم بالشروع فى خطفها، بعد تأييد حكم سجنه 5 سنوات.
وتوجد أسئلة مرتبطة بالواقعة منها.
قفزت المجني عليها حبيبة، خريجة كلية الإعلام، من داخل سيارة أوبر كانت تستقلها لمنزلها بمدينة الشروق، بعد مشاهدتها للسائق يقوم برش مادة في العربية وطلبت منه الوقوف على جنب الطريق فلم يمتثل لكلامها.
ما هي الحالة الصحية للفتاة؟المجني عليها "حبيبة"، ظلت في العناية المركزة حوالى 20 يوما بعد الواقعة، وبعد ذلك توفت، لينتاب كل من عرفها حالة من الحزن على فراقها.
ـ ما هو الحكم الصادر ضد المتهم؟خلال نظر أول جلسة استمعت الجنايات لأقوال الشهود ولمرافعة النيابة والدفاع، لتفصل المحكمة في الجلسة وتقضي بمعاقبة المتهم بالسجل المشدد 15 سنة، وتغريمه 50 ألف جنيه، وإلغاء رخصة قيادته.
ـ ما هو الموقف القانوني للمتهم بعد الحكم؟بعد حكم اول درجة، استأنف دفاع المتهم على الحكم، لتقرر محكمة جنايات مستأنف تخفيف الحكم للسجن 5 سنوات بتهمة تعاطي المواد المخدرة، وبراءته من تهمة الخطف، وبعد ذلك تؤيد محكمة النقض حكم السجن 5 سنوات.
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجنى عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع فى خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبيبة الشماع فتاة الشروق سجن سائق اوبر اخبار الحوادث قضية حبيبة الشماع
إقرأ أيضاً:
الحكم الحضوري vs الغيابى.. الفروق الجوهرية بين النوعين ونتائجهما القانونية
الأحكام الجنائية تنقسم لقسمين غيابي وحضوري، ونظم القانون حدود كلا منهما وشروطه، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الفرق بين الحكمين طبقاً للقانون.
س :ما هو الفرق بين الحكم الحضوري والغيابي ؟
ج:الحكم الحضوري أقرته المادة347 من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه يصدر على المتهم الطليق المتواجد بالمحكمة، ويجيب علي نداء المستشار بإثبات حضوره ويغادر باختياره قاعة الجلسة، أو الشخص الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة، أو يقرر التخلف عن الحضور أو قد يحضر أول جلسة ويمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إليها الدعوى و بجلسة الحكم، بمعني أدق أن الحكم الحضوري يصدر في مواجهة الخصم و يكون كذلك حضوريا في مواجهة الخصم إذا حضر جلسة المرافعة، وباشر إجراءات التحقيق النهائي في حضوره وأعطيت له فرصت إبداء دفاعه أمام المحكمة.
وعن الحكم الحضوري الاعتباري، أنه حكم تصدره المحكمة في غيبة المتهم أو الخصم و يعتبر كأنه صدر في مواجهته، و لذلك سمي حكما حضوريا أعتباريا، و قد يكون هذا أما بقوة القانون أو بقرار من المحكمة التي أصدرته، فإذا اعتبر في الحالة الأولى وجوبيا أن تعتبره المحكمة كذلك، لكن إذا كان بقرار من المحكمة فيكون جوازيا، ولها أن تعتبره حكمًا حضوريا اعتباريا و لها أن تعتبره حكما غيابيا.
وهناك حالات للحكم الحضوري بقوة القانون وهي إذا حضر المتهم عند النداء عليه بالجلسة ثم غادر قبل المرافعة، وإذا تخلف المتهم عن الحضور بالرغم من تسلمه ورقة التكليف بالحضور وعلمه بتاريخ الجلسة.
أما الحكم الحضوري الاعتباري الجوازي ويكون في حالات وهي إذا لم يحضر المتهم المرافعة، بالرغم من أنه قد تم استدعاؤه للحضور و فقا للقانون،أن تكون ورقة الاستدعاء قد أعطيت له شخصيا، أن يكون غيابه عن حضور الجلسة دون عذر شرعي.
وأن الفرق بين الحكم الحضوري الاعتباري بقوة القانون والجوازي هو أن الأول يكون في حالتين هما، عندما يحضر المتهم جلسة الحكم ويسمع النداء على الدعوى ثم يغادر قاعة الجلسة قبل المرافعة التي تؤجل إليها الدعوى و يكون عالماً بهذا التأجيل إما الثاني يتم التكليف شخصيا ولا يحضر.
وتعود أهمية التفرقة بين الأحكام الحضورية بأنه لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانونا، أما الأحكام الغيابية يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانوناً.
ويختلف الوضع في الاحكام الحضورية الاعتبارية عن هذين النوعين السابقين نظرا لحالة و ظروف كل نوع من الأحكام، و كقاعدة عامة لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة مثلها مثل الأحكام الحضورية، و لكن استثناء من هذه القاعدة فقد أجاز الفقه المعارضة فيها إذا توافرت ثلاث شروط وهي:
أولاً:إثبات المحكوم عليه أن عدم حضوره بسبب قوة قاهرة أو عذر مقبول أولاً.
ثاينا ً:أن يثبت المحكوم عليه أنه لم يستطع تقديم العذر الذي منعه من الحضور كي تمنحه المحكمة مهلة ويؤجل النظر في قضيته لجلسة قادمة.
ثالثاً: أن يكون الحكم الحضوري الأعتباري الصادر غير قابل للاستئناف فإذا كان قابلا لذلك فلا يجوز المعارضة.