عيد الأضحى وإجازات العمال.. كيف يحميك قانون العمل الجديد؟
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
في ظل التطورات المستمرة في قوانين العمل وحرص الدولة على تحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل، أصبحت المحكمة العمالية جهة حاسمة وسريعة في الفصل في القضايا العمالية، سواء كانت فردية أو جماعية.
و دخلت إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2025 مرحلتها الأخيرة، حيث بدأت الإجازة يوم الخميس 5 يونيو 2025 تزامنا مع وقفة عرفات، واستمرت لمدة 5 أيام متتالية شملت جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وفقا لقرار رسمي صادر عن رئيس مجلس الوزراء ووزارة العمل.
وفي هذا الصدد، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن تتولى المحكمة العمالية النظر في جميع القضايا العمالية، سواء كانت فردية أو جماعية، مع الالتزام بإصدار الحكم خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا. هذا الإجراء السريع يضمن للعامل الحصول على حقوقه بشكل كامل وفي وقت وجيز، دون تأخير أو مماطلة.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أنه من أبرز الحقوق التي كفلها القانون للعامل، حقه في الحصول على إجازته السنوية بشكل كامل. حيث نظم مشروع قانون العمل الجديد أحكام الإجازات المختلفة للعامل، بما في ذلك الإجازات السنوية، والمرضية، والاعتيادية. كما حدد القانون الفئات التي تستحق زيادة عدد أيام الإجازة السنوية وفقًا لظروف وأسباب معينة نص عليها بوضوح.
وأشار البدوي، إلى أن المشروع أكد أن الإجازة السنوية للعامل تكون بأجر كامل، ولا تُحتسب من ضمنها أيام الراحة الأسبوعية أو الأعياد والمناسبات الرسمية، مما يضمن استفادة العامل الفعلية من إجازته المستحقة دون انتقاص.
والجدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل الجديد ينص على إجازة سنوية للعامل بأجر، ولا يكون من بينها أيام إجازات الراحة الأسبوعية، المناسبات والأعياد الرسمية، على أن تكون 15 يوما في السنة الأولى، و21 يوما في السنة الثانية، و30 يوما لمن وصل 10 سنوات أول أكثر في العمل، و45 يوما لمن تخطى 50 عاما وكذلك ذوي الهمم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجازات إجازات رسمية انتهاء إجازة عيد الأضحى العمال عمال مصر اتحاد العمال عید الأضحى
إقرأ أيضاً:
قانون الكهرباء الجديد .. حبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه هؤلاء
يترقب مجلس الشيوخ خلال الفترة القادمة إحالة تعديلات قانون الكهرباء لمناقشتها وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية عليها نهائيا.
وشهدت الأيام الماضية موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، من حيث المبدأ، على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، أبرزها تغليظ العقوبات حال سرقة التيار الكهربائي.
وتضمنت التعديلات المادة 70 من مشروع القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
2.الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أوسند من القانون، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائيوتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى.