احدهم باع كلية نسيبه .. السجن 7 سنوات لخمسة مدانين بالاتجار بالبشر/ تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
#سواليف
قررت الهيئة القضائية المتخصصة في #قضايا #الاتجار_بالبشر لدى #محكمة_جنايات #الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع 5 أشخاص بالأشغال المؤقتة لمدة 7 سنوات بعد أن انتزعوا #الكلية_اليسرى لشقيق زوجة أحدهم ووعدوه ب”رزقة كويسة”.
وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية وقررت تغريم المدانين الخمسة بمبلغ مالي قيمته 25 ألف دينار بواقع 5 آلاف دينار لكل واحد منهم، بعد أن ثبت لها حصولهم على مبلغ 10 آلاف دينار ثمنا لكلية المشتكي، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
وتبين للمحكمة أن المدانين وبينهم أجنبيان يتاجرون بالأعضاء البشرية، وأقنعوا المشتكي أن يكذب على اللجنة الطبية التركية والادعاء بأنه يعمل بالكويت في شركة الشخص الذي يريد أن يترع له بكليته اليسرى لوجه الله تعالى.
وبينت المحكمة، أن المشتكي التقى بداية المخطط الإجرامي، شقيق زوجته وهو أحد المدانين، في حديقة بمحافظة الزرقاء، الذي قال له إن لديه “رزقة كويسة” له، وإنه سيحصل على 10 آلاف دينار، وبالفعل استخرج له جواز سفر وتذكرة طائرة، وغادر برفقة شخصين إلى تركيا، وهناك التقوا بآخرين من بينهم المجرم الرئيس في القضية.
وطالبت النيابة العامة، خلال جلسة النطق بالحكم بإيقاع أشد العقوبة على المدانين في القضية، إذ إن ما قاموا به جريمة كبيرة تسببت بضرر كبير، مبينة أن شدة العقوبة في مثل هذه القضايا، تحقق الردع العام والخاص.
وبين قرار التجريم أن معلومات وردت للسلطات الأمنية المختصة أن الضحية باع كليته فجرى التواصل معه وتحويله إلى وحدة الإتجار بالبشر، وبدأت التحقيقات من قبل النيابة العامة لتصل خيوط الجريمة إلى خمسة أشخاص وتسند إليهم تهمة ارتكاب جناية الاتجار بالبشر وفقا لأحكام المادة 3/ب وبدلالة المادة 8 من قانون منع الإتجار بالبشر.
وعرفت المادة 3 من قانون منع الاتجار بالبشر، جرائم الاتجار بالبشر بأنها “استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة، أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر، أو الاختطاف، أو الاحتيال، أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة ضعف، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص”.
ويجرم القانون استقطاب أو نقل أو إيواء أو استقبال من هم دون الـ 18 عاما متى كان ذلك بغرض استغلالهم، ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها.
وعرف القانون “الاستغلال”، بأنه استغلال الأشخاص في العمل بالسخرة أو العمل قسرا أو الاسترقاق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو في الدعارة أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي، وتعتبر الجريمة ذات طابع عبر وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في في دولة وتم التحضير أو الإعداد أو التخطيط لها أو الإشراف عليها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت في دولة وامتدت آثارها الى دولة أخرى.
وثبت للمحكمة الركن المادي في الجريمة التي ارتكبها المدانون الخمسة بتحقق عناصر هذا الركن بالسلوك الإجرامي والوسائل المستخدمة واستغلال حالة الضعف التي يعاني منها الضحية والقصد الجرمي المتمثل بتوافر العلم والإرادة والغرض من كل الأفعال السابقة وهي قصد الاستغلال والحصول على المنافع المادية من خلال نزع الأعضاء.
وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة في القضية وجدت المحكمة، بأن ما قام به المدانون الخمسة باستقطاب الضحية من خلال استغلال ظروفه المادية وعلمهم بها وقيامهم بالاتفاق على نقله إلى تركيا وتأمين فندق له ونقله إلى المستشفى ونزع كليته وبيعها إلى شخص مقابل مبلغ مالي واستغلال حاجته وظروفه المادية الصعبة، فإن هذه الأفعال تشكل أركان وعناصر الجرم المسند إليه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قضايا الاتجار بالبشر محكمة جنايات الزرقاء الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الي تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.