“البلدية والإسكان” تُلزم المقاولين والمطوّرين بتسوير مواقع الأعمال الإنشائية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
المناطق_واس
ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أصحاب الرخص الإنشائية والمقاولين والمطوّرين العقاريين بتسوير مواقع الأعمال الإنشائية للمباني السكنية والتجارية؛ وذلك في إطار جهودها لرفع مستوى الامتثال للاشتراطات البلدية في مناطق الأعمال الإنشائية داخل المدن للحفاظ على المشهد الحضري والحد من التشوه البصري، وتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة.
أخبار قد تهمك “البلدية والإسكان” و”الموارد البشرية” تعلنان ربط رخصة الباعة الجائلين بوثيقة العمل الحر 6 سبتمبر 2023 - 2:49 مساءً “البلدية والإسكان” تُصدر دليل إجراءات امتثال المباني.. ومهلة 6 أشهر لمعالجة المخالفات 14 أبريل 2023 - 6:34 مساءً
ودعت أصحاب الرخص الإنشائية والمقاولين والمطوّرين العقاريين إلى تطبيق جميع الاشتراطات الواردة في دليل تسوير مواقع الأعمال الإنشائية قبل انتهاء المهلة التصحيحية بتاريخ 15 أكتوبر 2023 وفق ما تم الإعلان عنه سابقاً، مؤكدة على أن القرار يشمل المباني السكنية والتجارية حديثة الإنشاء بالإضافة إلى المباني القائمة المُعاد ترميم واجهاتها.
وأكدت الوزارة أن تطبيق الاشتراطات الواردة في الدليل يُسهم في تنظيم مواقع الأعمال الإنشائية وتراخيصها وفق معايير موحدة تُحسّن من جودة المشهد الحضري وتسهم في استدامته، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية العاملين والمارّة والمباني المجاورة من آثار البناء.
ويتضمّن الدليل عددًا من المتطلبات الفنية والعامة للتسوير المؤقت للمباني الواقعة على الطرق السكنيّة والتجارية، أبرزها؛ تركيب لوحات إرشادية وتحذيرية عاكسة لحماية المارّة ومرتادي الطريق والعاملين، وعدم حفر الرصيف أو الطريق لتثبيت الأعمدة الخاصة بالسور، بالإضافة إلى منع صبِّ الخرسانة على الرصيف أو الطريق مباشرة لتثبيت السور المؤقت أو تثبيت أعمدة السور بالحجارة.
يُذكر أن معالجة التشوه البصري في المدن السعودية تأتي على رأس أولويات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتعزيز الوعي والسلوك الحضاري للمستفيد والمستثمر بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، حيث تقوم على سلسة من الركائز الرامية إلى تعزيز الجاذبية البصرية، بالإضافة إلى الأنظمة واللوائح وبما يتماشى مع تحسين المشهد الحضري.
ويمكن الاطلاع على دليل تسوير مواقع الأعمال الإنشائية من خلال زيارة الرابط : https://www.momrah.gov.sa/sites/default/files/2023-03/dlyl-tswyr-mwaq-alamal-alanshayyt.pdf.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البلدية والإسكان
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة للمخالفين.. شروط الحصول على تراخيص المحال العامة والتجارية
تضمن قانون المحال العامة عدة اشتراطات لترخيص المحال العامة والتجارية، وأقر عقوبات رادعة للمخالفين.
شروط ترخيص المحال العامةنص القانون على أن تنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها.
ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وطبقا للقانون، يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
شروط ترخيص المحال التجارية
نص القانون على أنه لا يجوز فتح محل تجاري بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة.
وفيما يلي شروط تراخيص المحال التجارية:
- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.
- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة.
وضع قانون المحال العامة عقوبات لتشغيل المحال بدون ترخيص.
عقوبات المخالفين
وينص قانون المحال العامة على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.
ووفقا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة، يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.