يسأل الكثير من الناس عن حكم الشرع بالصلاة فى الحذاء فأجابت دارالافتاء المصرية وقالت الصلاة في النعال يدور حكمها بين الندب والإباحة، فلا يجوز اعتقاد وجوبها ولا اعتقاد حرمتها؛ لأن كليهما لم يشرع فيهما، فمن صلى فيها على وجه الندب، ومن تركها في الصلاة على وجه الإباحة؛ لم يتعد حدود الله فيها.
وأداء العامة في هذا الزمان الصلاة في المساجد بالنعال أو بدونها أمر يحتاج إلى النظر فيما إذا كان في وسعهم أن يتحروا طهارة الأحذية ويتحققوا من خلوها من النجاسات والأقذار مع كثرتها في الطرق كما كان يتحرى الصحابة والسلف الصالح، وهل يمكن أن يبقى للمساجد حرمتها وللفرش التي بها نظافتها إذا اقتحموها للصلاة بأحذيتهم كما يغشى أهل الكتاب الآن كنائسهم بالأحذية؟ والجواب عن ذلك: بالسلب، فإذا سلكنا بالعامة في هذا الباب مسلك ابن عمر وأبي موسى الأشعري من ترك الصلاة بالنعال -وناهيك بهما تحريًا واقتداءً- وسعنا ذلك، وكان فيه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله.
فلقد أحسنت فيما ذكرت من أن الآيةَ تُشير إلى أن للصلاة ميعادًا محدَّدًا لابُدَّ من إقامتها فيه، وأن هذا ينطبق على وقت العشاء كما ينطبق على غيرها، ولكن من ذا الذي بيَّن للأمة هذه المواقيت؟ لا يخفى أنه النبيُّ ﷺ، وقد تلقَّى ذلك عن جبريل عليه السلام الذي صلى برسول الله في أول الوقت وفي آخره وقال له: «هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ». فقد روى ابنُ عباسٍ عن النبيِّ ﷺ قال: «أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الـشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى الْـمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ وَحَرُمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ، وَصَلَّى فِي الْـمَرَّةِ الثَّانِيَةِ الظُّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى الْـمَغْرِبَ لِوَقْتِ الْأُولَى، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْأَخِيرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الْأَرْضُ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ»(1).
وروى جابرٌ نحوَه، ولم يذكر فيه «لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ»(2).
فالمواقيت توقيفيَّة، والخلاف الوارد في صلاة العشاء مردُّه إلى تنوُّع النُّصوص الواردة في هذا الباب، وقد جمع أهلُ العلم بينها بأن لصلاة العشاء ثلاثةَ مواقيت بعضها أفضل من بعضٍ، فمِن مَغِيب الشَّفق إلى ثلث اللَّيْل ميقاتٌ وهو أفضلها، ومن ثلث اللَّيْل إلى نصفه ميقاتٌ وهو يلي الأوَّل في الفضل، ومن منتصف اللَّيْل إلى قبيل الفجر ميقات وهو آخرها في الفضل، ولا ينبغي لأحد أن يُؤخِّرها عن ثلث اللَّيْل. بارك الله فيك، ونفع الله بك. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ال ع ص ر
إقرأ أيضاً:
حكم الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة .. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:" ما حكم الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن الدعاء بعد التشهد الأخير سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لما رُوي أنَّ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يدعون في صلاتهم بما لم يتعلموه، فلم يُنْكِرْ عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع؛ يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدَّجَّال".
واجاب سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، يقول صاحبه : "هل يجوز الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة ؟.
وأجاب وسام قائلا: يجوز الدعاء ولا حرج فى ذلك، لافتا إلى أنه من الأولى الالتزام بالسنة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال في حديثه الشريف "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي".
وأضاف أمين الفتوى، أن الصحيح في الصلاة، قراءة التشهد ثم الصلاة على النبي بالصيغة الإبراهيمية، ثم بعد ذلك يمكن للمصلي الدعاء بما يشاء ويستجيب الله تبارك وتعالى له.
وأشار الى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حرصًا على الدعاء بعد الانتهاء من التشهد الأخير وقبل التسليم، باعتباره نهاية اللقاء بالله عز وجل، مستشهدًا أن هناك دعاء كان يحرص عليه النبي بعد التشهد الأخير، وهو "اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال".
حكم إطالة الدعاء قبل التسليم من الصلاةقال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع من الدعاء في الركوع، أو السجود، أو قبل التسليم من الصلاة كله جائز ، حكم إطالة الدعاء قبل السلام أو حكم الدعاء في الصلاة قبل التسليم، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»، بما يعني أن أفضل دعاء يكون في السجود، لكن الدعاء قبل السلام من الصلاة جائز ولا شيء فيه، منوهًا بأن كلاهما عظيم.
وأضاف أن الدعاء فى السجود هو الأكثر عظمة وإستجابة من الدعاء في الصلاة قبل التسليم، أو الدعاء قبل السلام ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « أَلا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا ، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ – أي جدير وحقيق - أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ »، حكم إطالة الدعاء قبل السلام أو حكم الدعاء في الصلاة قبل التسليم، و كذلك قال صلى الله عليه وسلم «أقربُ مَا يَكونُ العبْدُ مِن ربِّهِ وَهَو ساجدٌ، فَأَكثِرُوا الدُّعاءَ».
حكم إطالة الدعاء قبل السلام أو حكم الدعاء في الصلاة قبل التسليم، وأشار إلى أنه يأتى بعد الدعاء فى السجود الدعاء أخر الصلاة قبل التسليم أى بعد أن يأتى بالتشهد والصلاة الإبراهيمية وقبل أن يسلم فيدعو الله عز وجل، حكم إطالة الدعاء قبل السلام أو حكم الدعاء في الصلاة قبل التسليم، فالدعاء في آخر الصلاة مستحب وسنة قربة قبل السلام، هذا هو الأفضل يدعو بما يسر الله له قبل السلام من خير الدنيا والآخرة.