قرار عاجل بشأن محاكمة 43 متهما في خلية العجوزة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل محاكمة 43 متهمًا، في القضية المعروفة بخلية العجوزة الإرهابية، لجلسة 6 ديسمبر للمرافعة.
. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية ولاية الإسماعيلية تأجيل محاكمة 43 متهما في خلية العجوزة
صدر القرار في قضية خلية العجوزة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت ومحمود زيدان ومحمد نبيل.
ويواجه المتهمون في القضية، الاتهام بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة المقيدة برقم 1991 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة المقيدة برقم 483 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 328 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد أمرت بإحالة 43 متهما في خلية العجوزة بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبتهم وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة، وذلك لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، فى القضية المعروفة إعلاميا "بخلية العجوزة".
عقوبة الانضمام لجماعة إرهابيةوحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية حيث نص في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.
ونصت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب بأن يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أياً كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وعاقبت المادة 16 من قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.
وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأي من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلية العجوزة المستشار محمد السعيد الشربيني الدائرة الأولى إرهاب جنايات أمن الدولة العليا قانون مکافحة الإرهاب ارتکاب جریمة إرهابیة أمن الدولة العلیا بالسجن المؤبد جماعة إرهابیة وتکون العقوبة خلیة العجوزة السجن المؤبد السجن المشدد عاقب بالسجن محاکمة 43 متهما فی فی قضیة من هذه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 57 متهما بـ خلية الشروق لاستكمال مرافعة الدفاع
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 57 متهم من عناصر جماعة الإخوان والمتهمين فيها بإعداد مخطط متمثل في إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ بهدف استمرار إدارتها لحراك الجماعة العدائي ضـد مؤسسات الدولة والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية الشروق " لجلسة 12 يناير.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وكشفت تحريات الأمن الوطني ان مخطط إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ قائم على تلقي الأموال من قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد، وجمعها من أعضـائها بالداخل، وإنفاقها في دعم أعضـاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضـايا إرهابية وذويهم؛ لضـمـان اسـتمرار ولائهم للجمـاعـة ومشـــاركتهم في حراكها المسلح.
ووجهت لهم النيابة العامة عدة تهم منها تولى كل منهم قيادة في جماعة إرهابية؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والســلام الاجتماعي؛ بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان؛ التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشـرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.