نقابة الأشراف تجدد دعمها وتأييدها للرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسة جديدة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
جدد ممثلو نقابة الأشراف في مختلف محافظات الجمهورية برئاسة السيد محمود الشريف نقيب الأشراف دعمهم وتأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة.
وأكد السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، أن تجديد الدعم والتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، يأتي استكمالا لمسيرة الانجازات التي حققتها مصر في مختلف المجالات خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدين وقوفهم صفا واحدا خلفه من أجل نهضة وتقدم مصر.
وجدد الشريف السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، دعم ملاين الاشراف فى مصر لإعادة ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة استمرارا لمسيرة الإنجازات التى تشهدها جمهورية مصر العربية في شتى المجالات.
وأكد السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، أن النقابة وجميع منتسبيها تقف جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة الوطنية، دعمًا لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مرحلة بناء الوعي.
وأكد نقيب السادة الأشراف، أن ما نراه يتحقق من إنجازات ومشروعات عظيمة وعملاقة على أرض الواقع، يجعلنا نقف صفاً واحداً والالتفاف خلف القيادة الحكيمة لاستكمال مسيرة التنمية ومواجهة التحديات، تطبيقًا لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم " أن أهل مصر في رباط إلى يوم القيامة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الرئيس السيسي نقابة الأشراف محمود الشريف الانتخابات الرئاسية السید محمود الشریف
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.