قدمت عضو المجلس البلدي م.علياء الفارسي اقتراحا بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تطبيق اشتراطات ذوي الاعاقة وكود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام.

وقالت م.الفارسي في اقتراحها: بالإشارة إلى المادة 20 من القانون 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أهمها أن تكون المباني والمنشآت العامة التي يرتادها هؤلاء المعاقون مصممة وفق اشتراطات ومواصفات تسهل عليهم الحركة داخل وخارج تلك المباني والمنشآت، وذلك بتطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام.

وأضافت: بالرجوع الى الاشتراطات والمعايير الفنية المدونة بموقع البلدية والخاصة بأنظمة البناء والتي تؤكد على ضرورة التنسيق والتكامل بين أجهزة الوزارات والجهات الحكومية المختلفة ذات الصلة مما يؤدي الى رفع مستوى الأداء وتقديم خدمة أفضل للمعاقين، وبحسب المادة 20 من القانون 8 لسنة 2010 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة «تلتزم الجهات الحكومية والأهلية في إنشاء المرافق والمباني العامة الاستخدام بالتقيد بالتصميم العام المشار إليه في المادة 1 من ذات القانون»، وكذلك المادة 6 من نفس القانون تلزم الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والتنظيمية الفاعلة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة وبرنامج عمل الحكومة على جميع الاحتياطات والخدمات الحالية والمستقبلية الخاصة بفئة ذوي الإعاقة.

وتابعت: مما سبق يتضح عدم وجود قصور في الجوانب التشريعية من حيث سن القوانين واللوائح التي تحفظ حقوق ذوي الإعاقة في حرية الحركة والتفاعل داخل المجتمع، ولكن القصور يكمن في الجوانب التنفيذية ويحس به ذوو الإعاقة أنفسهم في بعض المرافق والمنشآت مثل المدرجات، المسارح، الأرصفة، البلاجات وغيرها، حيث ينقصها بعض التجهيزات الضرورية واللازمة لذوي الإعاقة.

وبناء على ما سبق أقترح:

تشكيل لجنة أو فريق مشترك من وزارات وهيئات الدولة المختلفة يضم في عضويته كلا من:

٭ بلدية الكويت: إدارة الأنظمة الهندسية ـ الطابع الخاص ـ إدارة التنظيم ـ مراقبة الطرق وأي قطاع بالبلدية ذي صلة بهذا الشأن.

٭ الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.

٭ وزارة الصحة.

٭ الإدارة العامة للإطفاء.

ويمكن أن تضم هذه اللجنة أي جهة أخرى ذات صلة، تكون مهمتها المتابعة والتأكد من تطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام في جميع المنشآت والمرافق في الدولة.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: ذوی الإعاقة

إقرأ أيضاً:

4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها

تضمن قانون الإستيراد والتصدير عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون الخاصة بعملية الاستيراد او التصدير.


في هذا الصدد، نصت المادة 16 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:

1- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.

2- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.

3- نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.

4- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.

وفى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.


ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة. 

طباعة شارك وزارة التجارة السلع وزير التجارة المصدرين بيانات غير صحيحة السلع المصدرة غرامة قانون الإستيراد والتصدير

مقالات مشابهة

  • استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
  • تصل لـ 700 جنيه.. تطبيق زيادة الأجور للعاملين بالدولة خلال أيام
  • الكويت تُنظم رفع الأعلام… وغرامات تصل إلى 10 آلاف دينار
  • قبل ما تشهد زور.. اعرف العقوبات التى حددها القانون
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • رعاية خاصة لذوي الإعاقة وكبار السن خلال طواف الوداع في صحن المطاف.. فيديو
  • احذر .. ارتكابك هذا الفعل حال استخدامك البطاقة الشخصية يغرمك 100 جنيه
  • تجدد الاشتباكات في لوس أنجلوس وسط احتجاجات على تطبيق قوانين الهجرة
  • 4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها
  • “التنمية الاجتماعية”: تراجع كبير في إعفاءات تصاريح عمالة المنازل