أصدرت محكمة جنايات الجيزة أمراً بسجن كل من مروة إبراهيم محمد ومحمد عبد العاطي وياسين شعبان لمدة 3 سنوات، بعد إدانتهم بجريمة الابتزاز لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ.

ووجهت المحكمة للمتهمين الثلاثة تهم تهديد المجني عليه كتابة، بارتكاب جريمة نسب أمور مخدشة بالشرف، وكان التهديد مصحوب بطلب حمله على تقديم مبالع مالية، بالإضافة الى إزعاج ومضايقة المجني عليه بطريقة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

واعتبرت المحكمة أن هاتين التهمتين يستوجبان تطبيق المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، وبناءً عليه، فقد تم تطبيق العقوبات المذكورة في المواد 326، 32، 327/1 من قانون العقوبات، والمواد 1،76/2 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات وتم إصدار أشد العقوبات الممكنة بناءً على المادة 32 من قانون العقوبات.

لقد تصدرت جريمة ابتزاز رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة الأحاديث على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، وبخاصة محرك البحث غوغل، بعد إعلان أجهزة الأمن عن القبض على المجرمين.

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: الابتزاز

إقرأ أيضاً:

قانون الطفل ينصف ذوي الإعاقة.. إعفاءات وتسهيلات لضمان حياة كريمة

أقر قانون الطفل عددًا من الإعفاءات والتسهيلات الاستثنائية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وضمان بيئة داعمة وآمنة لنمو الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم الفعّال في المجتمع، في إطار التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الأطفال وخاصة ذوي الهمم.

وبحسب المادة (86) من القانون، تُعفى الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها، وكافة وسائل النقل اللازمة لتأهيل الطفل المعاق، من جميع الضرائب والرسوم، ما يعكس توجهًا واضحًا للدولة نحو رفع المعاناة عن هذه الفئة. كما نص القانون على عقوبات مشددة لمن يسيء استخدام هذه الأجهزة لغير أغراضها المخصصة، قد تصل إلى الحبس والغرامة.

أعراض قصور الغدة الدرقية عند الكبار والأطفال550 طفلا جديدا ينضمون إلى رحلة الشفاء في أورام الأقصر خلال عامالصحة : التعاون مع اليونسيف لإنشاء مركز في كل منطقة للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصةتعليم مبادئ الدين الإسلامي وفضائل ذي الحجة.. لقاء أزهر مطروح وأطفال الروضة

وفيما يتعلق بالصحة والتعليم، ألزمت المادة (29) أولياء الأمور بضرورة تقديم البطاقة الصحية للطفل عند التقدم للمدارس قبل الجامعية، لضمان متابعة دورية لحالته الصحية، في حين نصت المادة (7 مكرر ب) على أن الدولة تكفل حماية الطفل في أوقات الطوارئ والنزاعات، وتلاحق قانونيًا كل من يرتكب جرائم ضده.

كما شددت المادة (3) على مبدأ عدم التمييز، وأكدت حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، مع ضمان حمايته من كل أشكال العنف أو الإهمال، ومنح الطفل الحق في التعبير عن رأيه في جميع ما يتعلق به، بما في ذلك الإجراءات القضائية.

وتعكس هذه المواد مجتمعة التزامًا حقيقيًا من الدولة تجاه الأطفال ذوي الإعاقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على مستوى التطبيق العملي، في إطار بناء مجتمع شامل يضمن الكرامة والمساواة لجميع أفراده.

طباعة شارك قانون الطفل ذوي الهمم التسهيلات الاستثنائية تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر نمو الأطفال ذوي الإعاقة

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية يحدد المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
  • 6 أشهر لتوفيق أوضاع مستوردى ومصنعى أجهزة ومعدات الاتصالات
  • أركان بدونها لا يمكن إثبات جريمة الخيانة .. تعرف عليها
  • زوروا محررات رسمية بالغربية .. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
  • الحبس مع الشغل عقوبة الإضرار بالحيوانات طبقا للقانون
  • أخبار التكنولوجيا| ثغرات خطيرة تهدد ملايين أجهزة ويندوز.. إطلاق تطبيق واتساب لأجهزة آيباد بعد انتظار 15 عاما
  • إخفاء المسروقات أو متحصلات الجريمة يعرضك للحبس.. التفاصيل
  • قانون الطفل ينصف ذوي الإعاقة.. إعفاءات وتسهيلات لضمان حياة كريمة
  • جريمة العمرانية.. حضر زوجها لشقة عشيقها فقفز الأخير من البلكونة
  • مضاعفة عقوبة رفع أسعار السلع في هذه الحالة طبقا للقانون