احذر.. عقوبات رادعة تنتظر الموظف المتحرش بزميلته فى العمل وفقا للقانون
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبة تحرش الموظف بزميلته فى العمل، ويقدم موقع صدى البلد الإجابة عن هذا التساءل من خلال القانون أبرز عقوبات التحرش حال ثبوت الجريمة وفقا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري والتي تجرم التحرش بصفة عامة على المتهم فيما يلى:
عقوبة التحرش الجنسي
نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".
عقوبة هتك العرض
ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آلاف جنیه لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل 500 ألف جنبه.. البرلمان يُقر عقوبة ترويج الشائعات بشأن جودة المياه
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن «هناك قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، ولصالح المجموع، والنشر في هذه الموضوعات يكون بحرص، وهناك أداة من أدوات استخدام القانون الجنائي".
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن القاضي هو المنوط به تحديد أركان الجريمة ويؤيدها الواقع، قائلا: "الحقيقية ولصالح المجموع أن يتم مواجهة هذا الوضع بأدوات قضائية".
من جهته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن النص فيه ضمانة أن تكون شائعة أو معلومة غير صحيحة، ولا يعاقب على غير ذلك، قائلا: "يعني النص مش هيعاقب أي حد إلا بتوافر الركن المادي والمعنوي".
جاء ذلك بعدما رفضت الجلسة العامة، مقترح النائب أحمد بلال البرلسي، بحذف المادة بالكامل، مبررا أنها قد تتعارض مع العمل الصحفي، متسائلا: هل لو مواطن نشر إن الميّه مش نضيفة يعاقب، وإذا قام صحفي بعمل تحقيق عن مشكلة خاصة بجودة المياه في منطقة ما، هقول عليه أنت تقصد تكدير السلم الاجتماعي؟.
وعبر عضو مجلس النواب، عن رفضه للمادة، قائلا: لأنها تقيد من حرية الرأي.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة المنظمة لعقوبات ترويج شائعات بشأن جودة المياه، حيث تنص المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه وجودتها".