نظمت اللجنة الثقافية في قسم الإعلام بكلية الآداب في جامعة الكويت ندوة نقاشية مساء امس الاول بعنوان «ماذا نريد من قانون الاعلام الجديد؟» والتي أدارها استاذ الاعلام بجامعة الكويت د.خالد القحص بحضور النائبين بمجلس الأمة د.جنان بوشهري وحمد العليان وعدد من الأكاديميين والمهتمين.

بداية، أوضح المحامي وأستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة الكويت أ.

د ..فايز الكندري ان قانون الاعلام الجديد طويل حيث جمع 3 قوانين بقانون واحد وبه تكرار في الاحكام ويضم عبارات فضفاضة، مطالبا بإعادة النظر فيه من الناحية اللغوية والإملائية. وأضاف الكندري أن القانون يضم في أحد فصوله تنظيم تغطية الانتخابات، في حين أن قانون المفوضية العامة للانتخابات الصادر مؤخرا يمنح المفوضية ان تنظمها، مطالبا بضرورة النهوض بحرية الرأي وتنظيم حرية الاعلام، لافتا الى ان القانون غابت عنه فلسفة القانون.

من جانبها، اوضحت الإعلامية والكاتبة الصحافية اقبال الأحمد ان مشروع القانون الذي قدم من وزارة الاعلام وضع الوزارة في موقع القضاء الى جانب الإعلام، فالوزارة اليوم هي التي يجب ان تجيز الصحف في حال قرار سحبها، موضحة ان مشروع القانون به الكثير من المغالطات ولم يأخذ وقته في الدراسة. وأضافت: ان تغليظ العقوبات في هذا القانون هو تقليص للحريات، داعية إلى اعادة النظر في القانون والأخذ برأي أصحاب الرأي والشأن الإعلامي قبل ان يتم إصداره.

بدوره، ذكر رئيس تحرير جريدة الراي الزميل وليد الجاسم أن الدستور وروح الدستور يجب ان يكون غالبا على اي نزعة تشريعية في البلاد، داعيا إلى ألا يكون هناك أي تقييد أو خنق للحريات. واستغرب الجاسم من تضمن القانون لـ 10 آلاف كلمة، متمنيا من اي قانون قادم للإعلام الا تتم محاكمة اي اعلامي الا بموجب هذا القانون.

ودعا الجاسم إلى احترام حق الاعلامي في الحصول على المعلومة، مؤكدا أن على المسؤولين الرد على استفسارات واتصالات الاعلاميين.

وأشار الجاسم الى أن هناك خلطا بين الإعلام الحقيقي المرخص وغير المرخص، مؤكدا أنه كلما تم تكبيل الاعلام الحقيقي تم فتح آفاق جديدة للإعلام المستأجر.

وقال عضو هيئة التدريس بقسم الاعلام بجامعة الكويت د ..ناصر المجيبل انه يفترض ان يكون الهدف من القانون معالجة الأخطاء السابقة في القوانين المنظمة لممارسة العمل الإعلامي في التنظيم والرقابة والحد من الأعباء الإدارية والسياسية على الوزارة المختصة من خلال تقليل السلطة التقديرية للوزير والرقابة المسبقة وتوكيل ذلك لسلطة القضاء ومعالجة النقص التشريعي والتنظيمي للعمل الإعلامي الحديث خصوصا مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي وتبدل الأدوار ما بين المنصات، بالإضافة إلى توفير البيئة التشريعية لضبط أي اختراقات أمنية من خلال استغلال وسائل الإعلام داخليا وخارجيا لأغراض سياسية، وتعزيز الرقابة الذاتية على ممارسي النشر وصناعة المحتوى لصعوبة ضبط الممارسة من خلال الرقابة المباشرة والاكتفاء بالضوابط والمحظورات القانونية وتوفير مناخ يساهم في تطور الإعلام وصناعة الترفيه وتقليل البيروقراطية والقيود الرسمية.

ومن أبرز الملاحظات التي ذكرها المجيبل على مشروع القانون عدم تضمن القانون رقم 5 لسنة 2003 بشأن الاتفاقية الخليجية الموحدة لدول مجلس التعاون، وعدم تضمن قانون 71 بشأن تنظيم الإفلاس.

وقال المجيبل إن مادة 5 وغيرها من مواد التراخيص تشترط على طالب الترخيص ان يكون كويتي الجنسية، متسائلا: ماذا عن جذب الموهوبين، والاستفادة من غير الكويتيين أصحاب المواهب؟ لافتا الى ان هذه المادة تتعارض مع قوانين وزارة التجارة، مستغربا كذلك من شرط ان يكون طالب الترخيص لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة قائلا: لماذا يضيق على من قضى عقوبته ممارسة حياته بشكل طبيعي خصوصا كون الأنشطة لا تنطوي على حساسية أمنية؟ وأشار المجيبل الى افتقاد القانون لتنظيم مستجدات في ممارسة العمل الإعلامي منها:

– عمل لقاء أو مقابلة او استضافة لأي طفل أو حدث أو كبار سن أو ذوي احتياجات خاصة تجعلهم مادة للسخرية او الاستهزاء أو الحط من شأنهم وقدرهم أو يسبب لهم الحرج فيما بين أقرانهم.

– إلغاء مادة: المساس بالحياة الخاصة لموظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو لأي من نواب مجلس الأمة أو مجلس الوزراء أو نسب أقوال وأفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه. هذه المادة مهمة بسبب الابتزاز الذي قد يتعرض له المكلف بخدمة عامة أو المسؤول السياسي من قبل ممارسي العمل الإعلامي.

– نشر وترويج كل ما من شأنه المساهمة في غش أو سرقة علمية أو أدبية أو حل واجبات واختبارات الطلبة.

– عدم تضمن القانون تنظيما لتمويل وسائل الإعلام.

– عدم تضمن القانون بشكل صريح تجريم الحصول على أموال من دول أو شخصيات سياسية لأغراض غير إعلانية.

– تضمن القانون حقوقا وواجبات المؤسسات الصحافية، لكنه افتقد لتنظيم مفهوم طارئ ومستحدث وهو الصحافي المستقل (المؤثرون).

– كما افتقد القانون لتنظيم حق Whistleblower وهو الحق في حماية الصحافي في حال نشر معلومات ومستندات تنطوي على جريمة عامة. مثل جرائم الاعتداء على المال العام أو أي مخالفة. وهذا الحق بحاجة لتنظيم في قانون الجزاء ولكن هذا القانون بحاجة لحماية حق النشر.

على الجانب الآخر، ذكر مستشار وزير الاعلام وعضو هيئة التدريس بقسم الاعلام بجامعة الكويت د.فواز العجمي ان المسؤولين في وزارة الاعلام حرصوا من خلال الحلقات النقاشية لإستراتيجية وزارة الاعلام التي اطلقت منذ سنتين ان تتم معالجة ما يوجد من ملاحظات في القوانين الحالية.

ولفت العجمي الى ان المادة 31 ومن خلال النقاش في اللجنة التعليمية تم طلب إلغاء وجودها من القانون وتمت احالتها لمراجعتها ليتم التعديل عليها، موضحا ان في السابق عندما كان يخالف شخص في مقابلة تلفزيونية كانت تحاسب الوسيلة الاعلامية، اما مشروع القانون الجديد فإن مرتكب المحظور فقط هو المعني.

وأفاد بأنه تم الاخذ بعين الاعتبار الكثير من الملاحظات التي وصلت عن مشروع القانون ليتم تعديلها لما فيه الصالح العام، موضحا ان في مسألة إلغاء التراخيص في السابق كان الشخص يقدم طلب ترخيص وان لم يتم الرد عليه خلال 60 يوما لا يحصل عليه ولكن في مسودة القانون الجديد فان لم يصله الرد خلال 60 يوما يتم قبول الطلب طالما انه مستوف للشروط.

وأضاف أن مسودة القانون حرصت على ألا تكون هناك رقابة مسبقة على الكتب سواء المحلية او الاجنبية، موضحا أنه في السابق كان يطلب من صاحب الكتاب توفير نسختين ورقيتين في الوزارة، اليوم اصبح يطلب منه توفير نسخة ورقية واحدة فقط.

بوشهري: سنسعى لمزيد من الحريات ولن نقبل أي قانون يقيدها

ذكرت عضو مجلس الأمة د.جنان بوشهري أن قانون تنظيم الإعلام من القوانين التي تعرض حاليا في اللجنة التعليمية لمناقشتها، موضحة حرصها على الالتقاء بأصحاب الاختصاص في كل الملتقيات التي تتم لمناقشة مسودة مشروع القانون، مشيرة إلى أنهم حتى اليوم لم يصلهم مشروع القانون انما عرضت عليهم المسودة. وأفادت بوشهري في مداخلتها خلال الندوة بأنها لن تقبل بمرور اي قانون يتضمن تقييدا للحريات، مضيفة: بل اننا سنسعى للمزيد من الحريات الاعلامية لجميع العاملين في مجال الاعلام. وتساءلت: ان المسودة الموجودة اليوم تضع أمامنا تساؤلا مهما وهو من هم الاعلاميون المخاطبون بهذا القانون؟ متابعة: فقد دخل القانون في جوانب عديدة لا تعنى بالإعلاميين بصورة مباشرة، منها تنظيم الحملات الانتخابية واستطلاعات الرأي والذي يفترض انه منظم في قانون المفوضية العامة للانتخابات الذي تم التصويت عليه في المجلس المبطل، قائلة: فلماذا اعاد القانون طرح تلك القضايا؟ وأكدت بوشهري على ضرورة مراجعة الحكومة لمسودة القانون قبل ان يتم رفع مشروع القانون والتأكيد على ان يكون القانون باتجاه المزيد من الحريات.

العليان: اتفقنا على تقديم 15 أولويةفي دور الانعقاد المقبل

أكد عضو مجلس الأمة حمد العليان حرصه على التواجد في كل الندوات والحلقات النقاشية التي تناقش قانون الإعلام الجديد، موضحا أن جميع الملاحظات التي تم طرحها محل اهتمام.

وأوضح العليان في مداخلته خلال الندوة أن القانون يتضمن العديد من المواد التي لن يسمحوا بمرورها كونها تتضمن تعظيما لسلطة الوزير وسلطة الوزارة وهذا أمر مرفوض كذلك بها اقحام لبعض المخالفات بشكل فضفاض بمصطلحات مطاطة تجعل من الهوى السياسي موجودا في بعض العقوبات.

وذكر ان اللجنة التنسيقية بمجلس الأمة تواصلت مع جميع أعضاء مجلس الأمة لتقديم أولوياتهم وتم الاتفاق على 15 أولوية لدور الانعقاد القادم، موضحا أن الأسبوع القادم سيشهد اجتماعا لتظهر تلك الأولويات والخارطة التشريعية لدور الانعقاد المقبل.

الصواغ: إعادة النظر بالقانون ودعم الإعلاميين

قال رئيس الاتحاد العام الالكتروني الكويتي فيصل الصواغ ان هناك 3 قوانين خاصة بالاعلام في دولة الكويت ومن غير المقبول خلطها جميعا في قانون واحد.

وأفاد الصواغ بأن حماية الإعلام الكويتي وحماية الصحافيين وممارستهم لدورهم الإعلامي لا يمكن أن يكون من خلال هذا القانون، مؤكدا على ضرورة أن يكون دعما للإعلاميين والصحافيين

ورفض الصواغ ما جاء في القانون برفض الانتقاد العام لموظفي الدولة وعدم تمكين الاعلاميين من ممارسة دورهم في نقد القرارات الخاطئة من اجل تصحيحها مطالبا بإعادة النظر في القانون.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: العمل الإعلامی مشروع القانون هذا القانون من القانون مجلس الأمة من خلال ان یکون

إقرأ أيضاً:

استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل

حظر قانون العمل الجديد، استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.

ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.

خصم 50 % للنفقة

وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .

6 محظورات صارمة على العامل في قانون العمل الجديد.. اعرفهابيانات دورية عن العمالة.. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات سوق العمل

ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاص

وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .

حماية أجور عمال القطاع الخاص

لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.

تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين

طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .

۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .

3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

طباعة شارك قانون العمل مجلس النواب البرلمان القانون الجديد القانون

مقالات مشابهة

  • مستشفى القلب بجامعة أسيوط يستقبل 1856 حالة خلال شهر
  • لمواجهة الفوضى العقارية.. مطالب برلمانية بتفعيل قانون تنظيم السمسرة
  • قانون العمل| حالات يُعتبر فيها فصل العامل مشروعًا
  • إيقاف العامل دون فصل.. متى يطبق صاحب العمل المادة 145 من القانون؟
  • بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي
  • استشاري الشارقة يناقش مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية في جلسته المقبلة
  • وزارة الاعلام السعودية تبرز ريادة المملكة في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج
  • استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
  • «استشاري الشارقة» يناقش مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية 12 يونيو
  • الإيجار القديم.. البرلمان يحسم المواد الخلافية في القانون بعد العيد