قانوني يوضح عقوبة ارتكاب جريمة التهديد والابتزاز
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كشف أيمن محفوظ، المحامي، عقوبة التهديد أو الابتزاز، مشيرا إلى أنهما من الجرائم التي يمكن أن تقع في الواقع الفعلي او في الواقع الافتراضي، فيمكن أن تكون صورة التهديد في شكل مباشر عن طريق الكتابة برسالة ورقية تقليدية أو من خلال التكنولوجيا الحديثة، وقد يصل الأمر إلى ابتزاز الضحايا الذين وقعوا في شرك مجرم أو عصابة إجرامية وهو ما يعد استغلالا سيئا للتكنولوجيا الحديثة.
وقال محفوظ، خلال حديثه لـ«الوطن»، إنه بعد أن أصبحنا نحيا في عالم التقنية والواقع الافتراضي كانت مصر من أوائل الدول التي أنشأت وحدة شرطية لرصد جرائم الإنترنت، وبعدها صدر القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يكافح جرائم الاعتداء على النفس أو الأموال عن طريق الإنترنت بقصد ارتكاب جرائم أو الاعتداء على قيم المجتمع وخصوصية أفراده.
المشرع وضع عقوبات الحبس لمده تصل إلى 5 سنواتوأوضح أن المشرع وضع عقوبات الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات والغرامة 300 ألف جنيه للاعتداء على القيم الأسرية، وقد يتطور الأمر بجمع تلك المعلومات المتحصلة بطريق مشروع بإعطاء الضحية ذاتها المعلومات للجاني أو بطريق غير مشروع نتيجة حصول الجاني عن طريق التحايل لسرقة الحسابات الشخصية وسرقة المعلومات بطريق الهكر، وهي معاقب عليها طبقا للقانون الإنترنت بعقوبة الحبس والغرامة والسجن إذا كان الضحية مؤسسة حكومية أو استخدام المعلومات لاستغلالها بقصد الابتزاز، سواء إلكترونيا أو بالواقع الفعلي، وفي الحالة الأخيرة يواجه الجاني عقوبة الابتزاز.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه إذا تسبب في إصابة شخص بعجز كلي
حدد قانون العقوبات عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه إذا تسبب في إصابة شخص بعجز كلي.
عقوبة السير عكس الاتجاهنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت في اجتماعها المعقود يوم الخميس الماضي ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وخلال المناقشات، أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه، أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تمت إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.