كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات البلاغ الوارد لقسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة بوجود بلاغ سرقة من (مالك أكاديمية لتعليم صيانة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية - كائنة بدائرة القسم).

ضبط 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالجيزة تفاصيل ضبط ٧ تجار مخدرات خلال حملة أمنية بالقاهرة

 

واتضح أنه حال حضوره للأكاديمية، اكتشف واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل المكتب الخاص به وبعض الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة.

 

تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة الصف "ملتحق للتعليم بالأكاديمية").

 

تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن المسروقات بمسكنه (مبلغ مالى , لاب توب , 2 تابلت ، 9 هواتف محمولة , 4 هارد ديسك ، 2 واى فاى , 20 راما , جهاز كشف أعطال هواتف محمولة , 11 فلاشة).

 

عقوبة جرائم السرقة

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية سرقة مركز شرطة الصف حملة أمنية أجهزة الأمن

إقرأ أيضاً:

"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.

وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.


ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته

كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.

كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

مقالات مشابهة

  • قبل ما تضرب بمب وصواريخ فى العيد.. عقوبة قاسية تنتظر حائزى الألعاب النارية
  • هل يفلت المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين من المؤبد؟.. جلسة حاسمة بعد العيد
  • حول وهم الوظيفة إلى وثائق رسمية.. حكاية سقوط مزور خطير أنشأ أكاديمية وهمية لتغيير المهن
  • التسول في عيد الأضحى| الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
  • مالك كافيه يعترف بضرب سيدة في التجمع الخامس وينكر سرقة سلسلتها
  • بعد العيد.. الاستئناف تحدد مصير المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين
  • "النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
  • مطاردة دراماتيكية لشرطة لندن تنتهي باعتقال لص هواتف .. فيديو
  • بأسلوب الخطف.. سقوط عصابة سرقة المواطنين في الإسكندرية
  • سقوط تاجر حشيش قبل ترويج بضاعته فى الجيزة