حكم دفع الصدقات لفض المنازعات.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعًا دفع الصدقات لفض المنازعات بين الناس، وهو أمر مطلوب شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْر﴾ [النساء: 128]، وقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، لكن إذا كان القائم على أمر الصدقة موكَّلًا من آخرين فليس له أن يدفعها في غير ما خصَّصها له أصحابُها.
أضافت الإفتاء، أن الله سبحانه وتعالى ذكر مصارف الزكاة، فقال في كتابه العزيز: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
أوضحت الإفتاء، أن الأصل في الزكاة ألَّا تعطى إلَّا إلى الأصناف الثمانية المنصوص عليها؛ قال الإمام البيضاوي في "تفسيره مع حاشية الخفاجي": [أي: الزكوات لهؤلاء المعدودين دون غيرهم].
وتابعت الإفتاء: أما صدقة التطوع فبابها أوسعُ من باب الزكاة، من حيث إنه يجوز إعطاؤها لتلك الأصناف الثمانية ولغيرها، سواء أكانوا أغنياء أم فقراء، مسلمين أم غير مسلمين، بخلاف الزكاة، كما أن الزكاة يُشترط فيها ما لا يُشترط في الصدقة، كامتلاك أموال معينة، ومرور الحول، وبلوغ النِّصاب، وإخراج مقدار محدد منها؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 236، مكتبة الإرشاد): [تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف، فيجوز دفعها إليهم ويثاب دافعها عليها، ولكن المحتاج أفضل].
حفظ الأمن في المجتمع من مقتضيات مقاصد الشريعة الإسلاميةوبينت أن حفظ الأمن في المجتمع من مقتضيات مقاصد الشريعة الإسلامية، ومن مظاهر حفظه: القضاء على المنازعات بين الناس؛ لأن صاحب الحقِّ لا يهدأ عادةً حتى يستردَّ حقَّهُ، وقد يضرُّ بمن عليه الحق أو بالمحيطين به حتى يُحصَّلَ له ذلك؛ ولذلك أَسَّس الشرع الشريف نظام القضاء وجعله من أُسُس قيام الدولة الإسلامية، فهو الوسيلة المشروعة التي يلجأ إليها صاحب الحقِّ لاسترداد حقِّه.
وقالت الإفتاء: دفع الصدقة لصاحب الحق إرضاءً له وتعويضًا له عن حقِّه المسلوب هو من حفظ الأمن، ومن التكافل الاجتماعي الذي حثَّ عليه الدين الإسلامي ورغَّب فيه، حتى وإن كان صاحب الحق غنيًّا أو غير مسلم؛ فقد أخرج مسلم في "صحيحه" عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنهما: أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ رضي الله عنهما انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِى النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ فَاتَّهَمُوا الْيَهُودَ فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ رضي الله عنهم إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «كَبِّرِ الْكُبْرَ -أَوْ قَالَ- لِيَبْدَأ الأَكْبَرُ» فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ». قَالُوا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ، كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قَالَ: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ، قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ قِبَلِهِ.
قال الإمام النووي في "المنهاج": [إنما وَدَاهُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطعًا للنزاع، وإصلاحًا لذات البين، فإنَّ أهل القتيل لا يستحقُّون إلا أن يحلفوا أو يستحلفوا المدعى عليهم، وقد امتنعوا من الأمرين، وهم مكسورون بقتل صاحبهم، فأراد صلى الله عليه وآله وسلم جبرهم وقطع المنازعة وإصلاح ذات البين بدفع ديته من عنده، وقوله: "فوداه من عنده" يحتمل أن يكون من خالص مالِه في بعض الأحوال صادف ذلك عنده، ويحتمل أنه من مال بيت المال ومصالح المسلمين].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء فض المنازعات الصدقة صلى الله علیه وآله وسلم
إقرأ أيضاً:
هل الوضوء بالماء الدافئ في الشتاء أقل ثوابًا من استعمال الماء البارد؟.. الإفتاء تجيب
أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الوضوء باستخدام الماء البارد خلال فصل الشتاء يحمل أجراً عظيماً وثواباً جزيلاً للمسلم، مستشهداً بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط".
وبين الشيخ عثمان أن المقصود بإسباغ الوضوء على المكاره هو إتمام الوضوء بشكل كامل في أيام الشتاء على الرغم من مشقة برد الماء، مما يدل على كمال إيمان العبد ويرفع درجاته ويحط عن خطاياه.
كما أشار إلى ما ذكره الإمام ابن القيم من أن الوضوء بالماء البارد في شدة البرد يعتبر عبادة، لكن إذا توفر الماء الدافئ والبارد معاً، فيستحب استخدام الدافئ في الأجواء الباردة الشديدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختار أيسر الأمور ما لم يكن إثماً.
ولفت إلى أن الوضوء بالماء البارد يكون عبادة عند عدم وجود البديل الدافئ، مستدلاً بالحديث النبوي "إن خير دينكم أيسره"، ومؤكداً أن بعض الناس يخطئون في فهم حديث "أجرك على قدر نصبك"، حيث المقصود أن الأجر يكون على قدر المشقة عندما لا يمكن أداء العبادة إلا بها، وليس تعمد البحث عن المشقة، مع الاستشهاد بقوله تعالى: "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ".
وشدد على جواز تدفئة الماء للوضوء والاغتسال إذا كان البرد الشديد قد يعرض الشخص للهلاك، مستدلاً بقوله تعالى: "وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ"، وبما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي أصابته جنابة وكان به جراح فأمره النبي بالاغتسال مع ترك موضع الجراح.