حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات، والإعلانات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في ديرب نجموتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعصايد بإزالة كلية لحجرتين بالدبش بمساحة 70 على أرض زراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.
وتواصل رئاسة مركز ومدينه بلبيس حملات الإزالة لمن يخالف القانون بكل حزم وقوة حيث تم تنفيذ حالة إزالة شدة خشبية لصب دور أرضٍ بجلفينا 3 على مساحة 1000 متر، وتمت الإزالة الفورية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.
وفي سياق متصل أزال مركز ومدينة مشتول السوق حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بالمُنير، والمخصصة لإنشاء محطه صرف صحي بالوحدة المحلية بالمنير، وتمت استعادة الأرض إلى وضعها وملكيتها للوحدة المحلية.
وشنت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر حملة لإزالة التعديات وتوسعة الطريق بشارع البحر الكورنيش، وإزالة الطبقة القديمة المتهالكة والكورنيش القديم، استعداداً لاستكمال أعمال الرصف والتطوير، ضمن خطة رئاسة المركز للعام الحالي بتكلفة 10 ملايين جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية إزالة تعديات البناء الإشغالات
إقرأ أيضاً:
جريمة مخلة بالشرف.. كيف واجه القانون التعديات على الأرض الزراعية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سعت الحكومة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، بنصوص قانونية رادعة لكل من تسوّل له نفسه بالبناء على الأرض الزراعية.
فعاقبت المادة 152 من قانون الزراعة رقم 164 لسنة 2022، كل من يقوم بالتعدي بالبناء بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
وجاءت العقوبات الواردة بالنص القانوني كالآتي:
الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، لمن خالف أحكام المادة ١٥٢ من القانون.معاقبة المهندس المشرف على تنفيذ حالة التعدي أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويصل الأمر إلى شطب المهندس من سجلات نقابة أو المقاول من سجلات المقاولين طوال مدة العقوبة.شطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.يتضمن الحكم، الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.
واعتبر القانون الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.