سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الموقوف ” ل.علي”. رب أسرة و بائع خردوات بالعاصمة ” بيع الهواتف النقالة المستعمله”. عن جناية التزوير في أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني.

وتم إدانة المتهم عن الجرم المنسوب اليه بعد استفادته من ظروف التخفيف في غرفة المداولة.

وبعدما التمس النائب العام توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة.

وتبين من خلال مجريات المحاكمة أن المتهم الحالي جرى توقيفه خلال شهر اكتوبر 2022. بساحة الشهداء بالعاصمة، في أعقاب عملية تفتيش روتينية قامت بها فرقة الشرطة لأمن العاصمة.

أين تم ضبط مبلغ 3،ملايين و4000دج بحوزته، مخبأة بإحكام فس مناطق مختلفة بجسده يصعب الكشف عنها. بحيث وخلال الملامسة الجسدية تم العثور على ورقة نقدية من فئة 2000دج مزورة.
وبعد اخضاعه للملامسة الجسدية تم التوصل إلى باقي المبلغ. واستكمالا لإجراءات التحقيق تم تفتيش منزل الموقوف فتم العثور على مادة تتمثل في قارورة حبر.

وخلال الجلسة اعترف المتهم بحيازته النقود محل الجريمة، لكونه كان بصدد التخلص منها بعدما اكتشف في المنزل بأنها أموال غير صحيحة.

كما أنكر المتهم نكرانا قاطعا قيامه بعملية التزوير كونه رب أسرة يعمل لاعالة اطفاله وغير مسبوق قضائيا .

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة

أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور حيثيات حكمها القاضي بتشديد العقوبة على المتهم صبري كامل جاب الله، ومعاقبته بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بالاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة.

المتهم استأنف الحكم السابق متمسكًا بإنكار التهمة، وطلب دفاعه استدعاء الأطباء الشرعيين والطعن في أقوال الشهود والتقارير الفنية، مدعيًا عدم وجود دليل كافٍ، إضافة إلى طلب عرضه على الطب الشرعي بحجة عدم القدرة الجسدية على ارتكاب الجريمة.

إلا أن المحكمة رفضت دفوعه، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تقوم على أي سند قانوني أو علمي، موضحة أن التقارير الطبية جاءت قاطعة في نتائجها، وأن مسألة القدرة البدنية لا علاقة لها بما أثبته الطب الشرعي من وقائع.

وأكدت المحكمة في حيثياتها اطمئنانها التام لأقوال الشهود والأدلة الفنية، التي كشفت أن المتهم انفرد بالطفل داخل دورة مياه المدرسة واعتدى عليه بالقوة، مستغلًا حداثة سنه وصفته الوظيفية داخل المدرسة.

وشددت المحكمة على أن ما ورد من دفاع المتهم لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا لا ينال من الثبوت اليقيني للجريمة.

وانتهت المحكمة إلى رفض الاستئناف، مع تعديل العقوبة لتصبح السجن المشدد 10 سنوات، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.

 




مقالات مشابهة

  • جناية إجهاض | محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف مفاجآت صادمة
  • المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
  • علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
  • هيئة الرعاية الصحية تكشف حصاد 6 سنوات من التغطية الصحية الشاملة: 105 ملايين خدمة و6 ملايين منتفع حتى 2025
  • تقديم 105 ملايين خدمة طبية بالتأمين الصحي الشامل خلال 6 سنوات
  • تركيا.. 130 سنة سجن لمدرس بتهمة “الاستغلال الجنسي” لطلابه
  • النيابة تطالب بأقصى عقوبة بجريمة طفل المنشار بالإسماعيلية: إثم يهتز له الوجدان
  • مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
  • السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية في قضية رشوة
  • صاحب مكتب أعمال يوهم سيدة بإنجاز شركة جزائرية-إيطالية ويسلبها 350 مليون سنتيم