بوابة الوفد:
2025-12-13@00:01:53 GMT

الدهون الصحيحة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT

قالت طبيبة القلب ناتاليا جافريليوك، إن تناول الدهون الصحيحة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

 

وبفضل التغذية، يمكن الوقاية من أمراض الأوعية الدموية الخطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم أو النوبات القلبية أو السكتة الدماغية، وعلى وجه الخصوص، يساعد تناول الأحماض الدهنية الصحية في الحفاظ على صحة القلب (الأوعية الدموية)، ووفقا للطبيبة، يجب أن تشكل الدهون المشبعة، الموجودة في اللحوم ومنتجات الألبان، جزءا صغيرا جدا من إجمالي العناصر الغذائية في النظام الغذائي اليومي.

 

 

وفي الوقت نفسه، أشارت طبيبة القلب جافريليوك إلى أن كمية صغيرة من شحم الخنزير تساعد في الحفاظ على صحة القلب؛ تأثيره مشابه لتأثير زيت الزيتون.

 

وزيت الزيتون هو غني بحمض الأوليك الدهني الصحي للغاية، ويحتوي على دهون "سيئة" ودهون "جيدة" أقل من الزبدة، ولا يحتوي على دهون متحولة الدهون،" استنتاج الطبيب مقتبس في "KP".

 

المواد المفيدة الأخرى الموجودة في شحم الخنزير هي فيتامين د وفيتامين ه والسيلينيوم والزنك، وأكدت جافريليوك أن زيت الزيتون يجب أن يؤكل باعتدال - على سبيل المثال، كجزء من شطيرة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، بالإضافة إلى ذلك، من المهم التحكم في كمية الملح وعدم الإفراط في استخدامه في المنتج.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القلب امراض القلب أمراض الأوعية الدموية ارتفاع ضغط الدم النوبات القلبية السكتة الدماغية صحة القلب

إقرأ أيضاً:

ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح

 


نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:

 

مادة (339)

إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.


ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.


مادة (340)

يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.


ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.

 

مادة (341)

يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.

 

مادة (342)

إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.

 

 

مقالات مشابهة

  • أمراض خطيرة يخبئها الكرش .. تهدد حياتك
  • ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • لغز الضمادة على يد ترامب: البيت الأبيض يؤكد صحة الرئيس جيدة ويبرر الإصابة بـكثرة المصافحة
  • 4 تغييرات يومية تحميك من النوبات القلبية.. نصائح طبيب
  • تناول التوت الأحمر يقلل خطر الإصابة بالتهابات الكبد ويحسن وظائفه
  • الريحان الطبي.. عشبة قوية تقلل التوتر وتحسن التنفس
  • دراسة: النوم أقل من 6 ساعات يرفع فرص الإصابة بالسكري
  • جمال شعبان: الإصابة بنزلات البرد قد تؤدي إلى تفاقم المشاكل القلبية
  • دراسة تكشف تأثيرًا مفاجئًا للطهي بالمقلاة الهوائية على صحة القلب
  • دراسة: الامتناع عن الفطور يرفع خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني