طب الطوارئ يستخرج 40 رفات متوفي من مقبرة الظهر الحمر لإعادة تنظيم دفنها
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
الوطن| رصد
قامت الفرقة المساندة للطب الشرعي التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم، اليوم السبت، باستخراج 40 رفات متوفي من المقابر الجماعية بمقبرة الظهر الحمر، لإعادة تنظيم دفنها، حيث أن الرفات يعود لضحايا تم دفنهم خلال اليومين الأولين من الكارثة التي اجتاحت المنطقة الشرقية.
ويذكر أن الفرق تقوم باستخراج الرفات ووضعه في أكياس الجثامين وتأكيد العدد الكلي، ومتابعة اجراءات إعادة تنظيم دفنها.
ويشار إلى أن هذه العملية تندرج تحت إشارف ومتابعة النيابة العامة وهيئة البحث عن المفقودين.
الوسومالطب الشرعي النيابة العامة رفات ليبيا مركز طب الطوارئ والدعم هيئة البحث والتعرف على المفقودينالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الطب الشرعي النيابة العامة رفات ليبيا مركز طب الطوارئ والدعم هيئة البحث والتعرف على المفقودين
إقرأ أيضاً:
المقصود ببيع المال بالمال والموقف الشرعي لهذا التعامل.. الإفتاء توضح
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البيع في الشريعة الإسلامية؛ هو مبادلة مال بمال، مشيرًا إلى أهمية التوقف عند تعريف "المال" قبل الحديث عن تفاصيل المعاملات.
وأوضح، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن المال لا يُقصد به الفلوس فقط، بل هي فرع من فروع المال، مؤكدًا أن المال في الفقه هو كل شيء له قيمة، يُباع ويُشترى، ويحتاج إليه الناس عادة، موضحا: "ده تعريف مختصر وسهل للمال، وكل حاجة ليها قيمة تدخل تحت هذا المفهوم".
وأضاف شلبي: “القلم، السيارة، البيت، الأرض، البضائع، وحتى العملات الورقية كالجنيه والدولار واليورو، كلها تُعد من الأموال؛ لأنها أشياء لها قيمة ويُحتاج إليها”.
وواصل: "المال كلمة عامة يندرج تحتها كل شيء يمكن نقله من شخص لآخر بمقابل، سواء كان سلعة أو عملة أو أرضًا أو غير ذلك".
وأشار إلى أن المبادلة بين الأموال، لها شروطها في الفقه، سواء كانت سيارة بسيارة، أو عملة بعملة، أو سلعة بسلعة، موضحًا أن هذه الأشكال تدخل ضمن المفهوم الأشمل لانتقال المال بين الأطراف، وقد عرفت في العصور السابقة بالمُقايضة، وكانت شائعة في البيئات الريفية.
ولفت الشيخ محمود شلبي، إلى أن المعاملات المالية هي من حقوق العباد، وهي مبنية على المشاحة، أي تحتاج إلى دقة واحتياط كي لا يقع ظلم، مؤكدًا أن البيع يجب أن يكون قائمًا على التراضي بين الطرفين، لأن "البيع مبادلة شيء بشيء على وجه التراضي"، وهي القاعدة الأساسية في جميع العقود المالية المشروعة