حكم رادع لديلر الهيروين فى مدينة نصر
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،حكمها بمعاقبة ديلر هيروين لاتهامه بترويج مخدر الهيروين في مدينة نصر، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه.
كشفت التحقيقات أن المتهم تخصص في حيازة مخدر الهيروين بمنطقة مدينة نصر بقصد الاتجار والتربح غير المشروع، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبالغ المالية من متحصلات تجارته الآثمة.
أسندت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ديلر الهيروين مخدر الهيروين اتجار فى المواد المخدرة استيراد المخدرات الإتجار فى المواد المخدرة التجمع الخامس الهيروين مخدر الهیروین
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تناول مخدر الحشيش
تابعت دار الإفتاء المصرية ما أُثير حول حكم تناول مخدر الحشيش، تؤكد دار الإفتاء أن الشرع الشريف قد كرَّم الإنسان، وجعل المحافظة على نفسه وعقله مِن الضروريات الخمس التي دعت إلى مراعاتها جميع الشرائع، وهي: النفس، والعقل، والدين، والعرض أو النسل، والملك أو المال، حتى يتحقق في الإنسان معنى الخلافة في الأرض فيقوم بعِمارتها، لذا فقد حرَّم الإسلام تحريمًا قاطعًا كل ما يضُرُّ بالنفس والعقل، ومن هذه الأشياء التي حرمها: المخدِّرات بجميع أنواعها على اختلاف مسمياتها من مخدِّرات طبيعية وكيمائية، وأيًّا كانت طرق تعاطيها، عن طريق الشرب، أو الشم، أو الحقن، لأنها تؤدي إلى مضارَّ جسيمةٍ ومفاسدَ كثيرةٍ، فهي تفسد العقل، وتفتك بالبدن، إلى غير ذلك من المضارِّ والمفاسد التي تصيب الفرد والمجتمع، والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، ويقول أيضًا: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
وأضافت دار الإفتاء، أن الشرع كما حرَّم كل مُسْكِر فقد حرم كل مخدِّر ومُفتِر، فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود في سننه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ».
وتابعت دار الإفتاء، أنه قد اتفق العلماء على تحريم كل ما هو مخدِّر ومُفْتِر ولو لم يكن مُسْكِرًا، ونَقَل الإجماع على هذه الحُرمة الإمام بدر الدين العيني الحنفي في كتابه «البناية» حيث قال في خصوص جوهر الحشيش: إنه مخدر، ومفتر، ومكسل، وفيه أوصاف ذميمة، فوقع إجماع المتأخرين على تحريمه.
وأوضحت دار الإفتاء، أن القواعد الشرعية تقتضي القول بحرمة المخدِّرات بجميع أصنافها وأنواعها، حيث ثبت أَنَّ إدمانها فيه ضرر حسِّي ومعنوي، وما كان ضارًّا فهو حرام، لما جاء في الحديث الشريف: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».
وأشار دار الإفتاء، إلى أن المشرع القانوني قد نص على تجريم تعاطي المخدرات ومعاقبة متعاطيها، وتجريم الاتجار فيهما بالعقوبة المضاعفة، لما يترتب على ذلك من الضرر والإضرار والفساد في المجتمع.
وتؤكد دار الإفتاء المصرية أهمية الوعي والتثبت وأخذ الفتوى من مصادرها الصحيحة الموثوقة عند البحث عن الحكم الشرعي، إذ هي مهمة عظيمة، فالمفتي مبلِّغ عن الله تعالى، ونائب عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اقرأ أيضاًدار الإفتاء تفتتح برنامج تدريب الصحفيين على تغطية القضايا الدينية
بيان دار الإفتاء المصرية حول رؤية هلال شهر رمضان لعام 1446هـ
كيف تستطلع دار الإفتاء المصرية أهلة الشهور الهجرية؟.. المفتي يُجيب