رفع طبنجة على الضابط.. تأييد المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر الهيروين
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليفة مسعود على وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وهشام عبد المعز الغمراوى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور أحمد على صقر وكيل النيابة وأمانة سر عامر على تاجر الهيروين فى عين شمس بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر والسلاح والطلقة المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه وردت معلومات للنقيب سعد الدين أسامة سعد الدين على، معاون مباحث قسم شرطة عين شمس عبر مصدره السري مفادها أن المتهم «صفوت . ح .ح»، يحوز ويحرز المواد المخدرة وخاصة الهيروين، فأجرى تحريات سرية أكدت صحة المعلومة وأن المتهم دائم الاحتفاظ بسلاح ناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة ويتخذ من مسكنه مكانا لحيازة المواد المخدرة، ثم ما لبث أن عرض تحرياته تلك على النيابة العامة التي أذنت لمجرى التحريات بتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم وضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر أو ما قد يظهر عرضا أثناء التفتيش ما بعد إحرازه أو حيازته جريمة معاقب عليها قانوناً.
وأضافت التحقيقات أنه نفاذا لذلك الأذن انتقل وقوة من الشرطة السرية صوب مسكن المتهم وما أن وصلوا حتى أبصره يقف بجوار إحدي السيارات فتوجه صوبه وقام بضبطه وبتفتيشه أخرج من بين طيات ملابسه 7 أكياس بلاستيكية شفافة بداخلها مادة مخدرة ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أنها جميعها تحتوى على الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 3.60 جرام وباستكمال تفتيشه قام بدفعة وفر هارباً وعلى أثر قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم قام بإعداد مأمورية سرية وتوجه صوب مكان تواجد المتهم والذى ما أن شاهدة حتى أشهر فى وجهه سلاح ناري إلا أنه تمكن من السيطرة عليه وضبطه وكذا ضبط السلاح الناري من يده والذي تبين أنه محلى الصنع وبداخله طلقة خرطوش عيار 16 مم وبتفتيشه عثر معه على طلقه من ذات العيار وكيس بلاستيكى شفاف بداخله قطعه حصوية بيج اللون ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أنها للهيروين المخدر.
وبالطعن المقدم من دفاع المتهم على الحكم قضت المحكمة برفض طعن تاجر الهيروين فى عين شمس على سجنه المشدد 7 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، وأيدت حكم محكمة الجنايات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيروين استئناف القاهرة المشدد 7 سنوات تاجر الهيروين محكمة جنايات القاهرة المشدد 7 سنوات
إقرأ أيضاً:
أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء يواجه الحبس وغرامة نصف مليون جنيه
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام صاحب الصفحة بالترويج لبيع أسلحة بيضاء.
بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الصفحة المشار إليها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وبحوزته (6 قطع سلاح أبيض) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الترويج لها من خلال الصفحة المشار إليها.
عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص
عاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
و تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية ونصف الآلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة نصف الآلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.