إحالة تاجري مخدرات ضُبطا وبحوزتهما حشيش في المطرية للجنايات
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أمرت النيابة العامة، إحالة عاطلين لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة "الحشيش" بقصد الاتجار في منطقة المطرية، إلى محكمة الجنايات
ترجع تفاصيل الواقعة بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض علي عاطلين قبل ترويج كمية من الحشيش علي المتعاطين بمنطقة المطرية.
ونجحت حملة أمنية في ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) حال قيادته دراجة نارية بدائرة القسم ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول – دراجة نارية).
وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهما وتجديد حبسهما في الموعد القانوني المحدد بعد تسلم تقرير الطب الشرعي لفحص المواد المضبوطة والتي تبين انها لمخدر جوهر الحشيش
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احالة عاطلين أجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عاطلين أمرت النيابة العامة النيابة العامة بمنطقة المطرية تقرير الطب الشرعي حيازة مواد مخدرة دائرة قسم شرطة المطرية كمية من مخدر الحشيش قسم شرطة المطرية مخدرة الحشيش مخدر الحشيش منطقة المطرية
إقرأ أيضاً:
العربية من غير ركاب .. إحالة سائق السوزوكي المتحرش بفتاة أكتوبر للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية سائق سيارة نقل (سوزوكي) إلي محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش بسيدة لفظيا وجسديا.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم باغت المجني عليها حال استقلالها رفقته مهددًا إياها ؛ فبُث الرعب نفسها وإخضعها لسيطرته مُستغلاً خلو المركبة ممن يدرأ عنها ما سيوقعها فيه إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته.
كما تحرش بالمجنى عليها حال استقلالها رفقته المركبة قيادته حينئذ بأن تعرّض لها بالقول ووجه إليها عبارات وتلميحات جنسية.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.