أقام زوج دعوي تعويض ضد زوجته، أمام محكمة الجيزة واتهمها بهجرها لمنزل الزوجية، وملاحقته بدعوي حبس وتبديد، ورفضها العودة وحل الخلافات الزوجية بينهما وديا والامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية، ليؤكد:"زوجتي حرمتني من رؤية أبنائي رغم تقاضيها نفقات شهرية تقدر بـ 27 ألف جنيه شهريا، مما دفعني لملاحقتها بدعوي إسقاط حضانة، ودعوي تعويض عما لحق بي من أضرار".

وقال الزوج، "زوجتي تسبتت في أن أعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية فهي معدومة المسئولية، تركت المنزل وتسببت في تدمير زواجنا، وطالبتني بسداد مبالغ مالية كبيرة مقابل الصلح، وعندما أرفض أفتعلت الخلافات وشهرت بي وفضحتني وسط أصدقائي وعائلتي".

وتابع:" فكرت زوجتي على السطو على أموالي، وأعلنت طمعها في ما أملكه بشكل صريح وتعنتت في الموافقة على حل الخلافات بيننا، لتقوم بتحرير دعوي حبس ضدي بتهمة عدم الإنفاق-كذبا- رغم أنني أدفع لها عشرات الألاف شهريا وشرائي كافة احتياجها".

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية،  يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة مقدم الصداق

إقرأ أيضاً:

قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة

في خطوة تشريعية طال انتظارها، أقر مجلس النواب نهائيًا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، متضمنًا مادة جديدة تفتح الباب أمام تعويض المحبوسين احتياطيًا في حالات محددة، في إطار تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف وتطبيقًا لمفهوم "الحرية لا تُقيد إلا بالحق".

التعديل التشريعي، الذي يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، تضمن المادة (523) التي تحدد ضوابط صرف التعويضات المالية للمحبوسين احتياطيًا، وتوضح الحالات التي يُعتد فيها بعدم أحقية الحبس من الأساس، أو ثبوت براءة المتهم بناءً على أسباب موضوعية وجوهرية.

33 مقعدا.. خريطة مقاعد المنوفية في مجلسي النواب والشيوخالشعب الجمهورى: القانون الحالي لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ نتج عن حوار وطنيمحافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلس النواب لمناقشة مقترحات وحلول المشاكلوزير الخارجية والهجرة المصري يلتقي رئيس مجلس النواب المغربي في الرباط لتعزيز العلاقات الثنائية3 حالات واضحة لاستحقاق التعويض:

وبحسب النص الجديد، يستحق المواطن تعويضًا عن فترة الحبس الاحتياطي من الخزانة العامة للدولة في الحالات الآتية:

إذا كانت العقوبة لا تستوجب الحبس:
في حال كانت الواقعة محل الاتهام يعاقب عليها فقط بغرامة، أو كانت جنحة يُعاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان المتهم مقيمًا إقامة ثابتة ومعلومة داخل مصر.

إذا انتهت التحقيقات بلا توجيه اتهام:
ويشمل ذلك الحالات التي يصدر فيها أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم صحة الواقعة.

إذا حصل المتهم على البراءة لأسباب موضوعية:
كأن يكون الحكم بالبراءة قائمًا على أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا، أو ثبت عدم صحتها، أو أن الاتهامات لا أساس لها.
ويُستثنى من التعويض من تصدر براءته لأسباب تتعلق بالبطلان أو الشك أو الإعفاء من العقوبة أو العفو أو انعدام المسؤولية الجنائية.

كما يمد القانون الحماية إلى من نفذ حكمًا بعقوبة سالبة للحرية، ثم صدر لاحقًا حكم بات بإلغاء ذلك الحكم، إذ يستحق أيضًا تعويضًا عن المدة التي قضاها.

ضوابط إضافية:

ينص القانون على شرط أساسي لاستحقاق التعويض، وهو ألا يكون الشخص قد تم حبسه احتياطيًا أو تنفيذ عقوبة عن قضية أخرى خلال نفس المدة أو أكثر من مدة الحبس المطلوب تعويضها.

طباعة شارك مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية تعويض المحبوسين احتياطيًا الحرية مبادئ العدالة الإنصاف

مقالات مشابهة

  • قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
  • وزير خارجية السعودية: رفض إسرائيل زيارة اللجنة العربية الى الضفة الغربية "تجسيد لرفضها مسلك السلام"
  • السفير الأمريكي في إسرائيل ينتقد الرؤية الأوروبية في تنفيذ حل الدولتين
  • عاجل. وزير الخارجية السعودي: رفض إسرائيل زيارة الوفد العربي إلى الضفة الغربية تجسيد لرفضها السلام
  • إذا تلقى الزوج صفعة من زوجته.. بيسكوف يعلق على صفعة ماكرون
  • الخلافات بين المستويين السياسي والأمني في إسرائيل
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • تعويض الهزائم بالجرائم
  • شروط بدونها لا توجد دعوي زنا .. تعرف عليها
  • شاهد بالصور.. ناهد السباعي تتألق بالأبيض في عيد ميلادها