كيفية صلاة عيد الأضحى في البيت للمريض.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
كيفية صلاة عيد الأضحى في البيت .. فصلاة عيد الأضحى من أعظم الشعائر الإسلامية والتي يتجمع المسلمون بعدها في أجواء من الروحانية والصفاء، حيث يخرج الناس إلى المصليات والساحات العامة لأداء الصلاة في صباح اليوم العاشر من ذي الحجة، بعد يوم عرفة، ولكن يتساءل البعض عن صلاة عيد الأضحى في البيت بالنسبة للمريض.
وكانت دار الإفتاء المصرية، بيّنت كيفية أداء صلاة العيد في المنزل، مستشهدة بقول الله تعالى " وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا".
طريقة صلاة العيد في البيت
قالت دار الإفتاء المصرية إن صلاة العيد سُنَّة مُؤكَّدة ويستحب أن تكون في جماعة مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء، مشيرة إلى أنه يجوز أن يُصلي المسلم العيد في البيت منفردًا أو مع أهل بيته في حالة وجود عذر.
أداء صلاة عيد الأضحى في البيت
وأوضحت الدار في أحدث فتاواها طريقة صلاة العيد في البيت بأنها تكون بنفس صفة صلاة العيد المعتادة، فيُصلي المسلم ركعتين بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الثانية بعد تكبيرة القيام قبل القراءة، ثم يجلس للتشهد ويُسلم، ولا خطبة بعد أداء الصلاة.
وأشارت إلى أنه يبدأ وقت صلاة العيد من وقت ارتفاع الشمس، أي: بعد شروقها بحوالي ثلث الساعة، ويمتد إلى زوال الشمس، أي: قبيل وقت الظهر.
تكبيرات العيد مكتوبة
«الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».
موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في القاهرة والمحافظات
القاهرة 6:19
الجيزة 6:19
الإسكندرية 6:21
بورسعيد 6:11
السويس 6:13
العريش 6:06
الطور 6:13
سانت كاترين 6:11
طابا 6:05
الإسماعيلية 6:13
دمياط 6:13
السلوم 6:39
نويبع 6:07
حلايب 6:14
شلاتين 6:16
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة عيد الأضحى عيد الأضحى صلاة العید سیدنا محمد الله أکبر العید فی
إقرأ أيضاً:
حكم خطأ الطبيب إذا تسبب في ضرر للمريض.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عن أخطاء الأطباء إذا تسببت في تأخر الشفاء أو تكلفة المريض ماديا أو إعاقته أو وفاته، والطبيب لا يقصد إلا المصلحة، لكن فوق كل ذي علمٍ عليم، وإن كان الطبيب مخطئًا؛ فكيف يتوب، فمن الصعب أن يوجد من لا يخطئ؟
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: الطبيب مستأمنٌ على حياة الناس وصحتهم، فخطؤه ليس كخطأ غيره، فينبغي عليه أن لا يباشر حالة لا يعرفها، وأن ينتهي إلى ما يعلم، فإن وقع في شيء من ذلك فليتب إلى الله تعالى، وليعمل على عدم الوقوع فيه مرة أخرى.
خطأ الطبيب
وأوضحت أن الخطأ الذي يقع فيه الطبيب على نوعين:
- خطأ يمكن وقوعه من مثله ولا يكاد يسلم منه طبيب؛ فهذا في حكم العفو.
- وخطأ فاحش ينتج عن مباشرته ما لا يعلم أو تقصيره في علاج ما يعلم؛ وهذا يُرجَع في تحديده إلى أهل الخبرة والاختصاص الذين يحددون بناءً على ذلك ضمان الطبيب للخطأ من عدمه.
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "أنا أعمل في شركة تقدم خدمات طبية (مركز أشعة) والمرضى يأتون بتحويل من أطباء، فالزبون الحقيقي للمركز هو الطبيب الذي يحول المرضى، وقد ظهر في الآونة الأخيرة تعامل معظم مراكز الأشعة، والتحاليل الطبية مع الأطباء بتقديم مرتبات أو عمولات، أو هدايا نظير تحويل المرضى لمراكز الأشعة بالاسم، حيث إنه يوجد أمام الطبيب عشرات المراكز الذين يقدمون نفس الخدمة تقريبًا بنفس مستوى الجودة.. أرجو من فضيلتكم إفادتي إن كان هذا النوع من التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية جائز شرعًا أم لا؟
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
وأجابت الإفتاء، عبر صفحتها على “فيس بوك” عن السؤال قائلة إنه لا يجوز للطبيب أن يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله.
وأضافت أنه لا يجوز للطبيب أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم.
وتابعت: “إذا أشار الطبيب على المريض بشيء من ذلك فله أن يأخذ بهذه النصيحة وله أن لا يأخذ بها لأي سبب كان، إلا أن يثق بالطبيب ولم يكن هناك أي إثقال على المريض”.
واستطردت: “لذلك على الطبيب أن يتوخى مزيد الحرص التام والشامل والدائم على مصلحة المريض وأن يجعلها أولا في ترتيب الأولويات”.
ونوهت بأنه قد جاء في "لائحة آداب المهنة" الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (238) لسنة 2003م، أنه "لا يجوز للطبيب أن يأتي عملا من الأعمال الآتية:
طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أو لبيع المستلزمات أو العينات الطبية".
وأكدت أنه بناءً على ما سبق، فإن هذا النوع من التعامل الوارد في السؤال غير جائز شرعًا.