يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تضليل العدالة وذلك وفقا لقانون العقوبات الذى وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ان يخفى  بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك فيما يلى:

 

عقوبات إخفاء الأشخاص المطلوبين جنائيا

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تتعلق بالمساعدة فى هروب الجانبين، أو هروب المحبوسين، أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة، وذلك فى الباب الثامن من القانون.

 

حيث نصت المادة 144 على، كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.

وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.

كما نصت المادة 145 على ، كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.

ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تکون العقوبة

إقرأ أيضاً:

أحكام رادعة في القليوبية: السجن المؤبد والمُشدد لقتلة ميكانيكي ومروجي المخدرات

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بعدة أحكام مشددة في ثلاث قضايا هزت محافظة القليوبية، تضمنت القتل العمد وترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة دون ترخيص.

ففي القضية الأولى، أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة حكمًا بالسجن المشدد 7 سنوات على شقيقين، بعد إدانتهم بقتل ميكانيكي طعنًا بسلاح أبيض، وذلك إثر تدخله للدفاع عن سيدة اعتدى عليها أحد المتهمين في الشارع بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "أحمد ع.ج.ح" (29 سنة) و"محمد ع.ج.ح" (36 سنة)، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث طعنوا المجني عليه "صبحي السعيد هلال البلموني" عدة طعنات أودت بحياته، بعد نشوب مشاجرة دافع فيها القتيل عن سيدة تم الاعتداء عليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، محمد سيد عبد العال، أحمد رأفت الملكي، وأمين أحمد عبد الحافظ، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

وفي قضية ثانية، قضت الدائرة الثانية لمحكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المؤبد للمتهمين الأول والثاني، و15 عامًا للمتهم الثالث، وسنة واحدة للمتهم الرابع، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص، وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

شملت الاتهامات إحراز مواد مخدرة مثل الهيروين والحشيش والترامادول، إلى جانب حيازة مسدس محدث صوت وسكين. المتهمون في القضية هم: "مهدي م.ع"، "يوسف م.ا.ع"، "محمد ع.ا.م"، "أحمد ع.ر.أ"، و"زياد و.م.س".

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود، شيرين صلاح حمدي، محمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

وفي قضية ثالثة، أصدرت الدائرة السابعة لمحكمة جنايات شبرا الخيمة حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات على طالب، لإدانته بالإتجار في الهيروين والحشيش، بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية.

المتهم "أحمد.ع.س" (28 سنة) طالب مقيم بمدينة العبور، أحيل للمحاكمة بتهمة إحراز مواد مخدرة بقصد الإتجار والتعاطي.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، ماجد حسني فوزي، محمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.

مقالات مشابهة

  • الجيش الإسرائيلي يعاقب 3 جنود رفضوا القتال في غزة
  • تشديد غربي قبل قمة ترامب وبوتين.. قادة أوروبا يدعون لعقوبات صارمة لردع روسيا
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير أوراق المرتبات طبقا للقانون
  • احذر.. منع تنفيذ الأحكام يعرضك لعقوبة الحبس سنة طبقا للقانون
  • وزير الخزانة الأمريكي: العقوبات ضد روسيا في عهد بايدن كانت "غير فعالة"
  • حبس و غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبات تواجه الموظف العام حال تقديمه بلاغات كاذبة
  • الحبس سنة عقوبة تكدير الأمن أو السكينة العامة وفقا للقانون
  • قبل الحكم عليه.. التفاصيل الكاملة لأزمة صالح جمعة مع طليقته فى ساحات القضاء
  • أحكام رادعة في القليوبية: السجن المؤبد والمُشدد لقتلة ميكانيكي ومروجي المخدرات
  • وفقا للقانون.. حائزو الحيوانات ملزمون بإخطار السلطة في هذه الحالات