بعد رحيل الأسطورة مارادونا.. حسم معركة قضائية بشأن استخدام علامته التجارية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الأرجنتين – كسب ورثة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو أرماندو مارادونا، معركة قضائية بشأن حق استخدام علامته التجارية.
وكان مارادونا قد سجل اسمه كعلامة تجارية مع مكتب الاتحاد الأوروبي لبراءات الاختراع عام 2008، لمجموعة متنوعة من المنتجات والملابس والأحذية وأغطية الرأس.
وأكدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أنها رفضت نقل العلامة التجارية إلى “ساتيفكا”، وهي شركة أرجنتينية مملوكة للمحامي السابق لمارادونا.
وقالت المحكمة: “الوثائق المقدمة لدعم طلب تسجيل النقل، لا تبرر نقل العلامة التجارية لتلك الشركة”.
توفي مارادونا في نوفمبر 2020، وفي وقت لاحق طالبت الشركة المكتب، بتسجيل نقل العلامة التجارية، على أساس وثيقتين صادرتين عن ماردونا.
وبعد أن سجل مكتب براءات الاختراع عملية النقل، قام الورثة بإلغائه، لكن “ساتفيكا” طلبت من محكمة الاتحاد الأوروبي إلغاء القرار.
وقالت في بيان: “المحكمة ترفض دعوى ساتفيكا. إنها تؤكد تقدير مكتب الاتحاد الأوروبي لبراءات الاختراع بأن: الوثائق المقدمة من الشركة لا تبرر رسميا نقل العلامة التجارية لصالحها بموجب العقد الموقع بين الطرفين. علاوة على ذلك، فإن مارادونا توفي قبل تقديم طلب تسجيل النقل، ولم تتمكن ساتفيكا تصحيح المخالفات التي اكتشفت. ولم تتمكن من استخراج أية وثائق أخرى”.
وبإمكان الشركة أن تستأنف القرار أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي أعلى محكمة في أوروبا.
المصدر: (أ ب)
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم الأحد المقبل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
مشاركة