غرامة 200 الف جنيه| تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة مواجهة التحرش
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
وافقت اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن التحرش.
وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن :
يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة)و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة (306 مكررا "أ"
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف
جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل
عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان او اكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى
لعقوبة الحبس اربع سنوات.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن لـه
سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف
بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل
النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحرش قانون العقوبات مجلس النواب ألف جنیه أو إذا
إقرأ أيضاً:
"نقل النواب" توافق على موازنة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل العام المالي 2025/2026
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، للهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، وذلك بحضور المهندسة منى قطب رئيس الهيئة.
وعرضت المهندسة منى قطب، رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026 مبلغ 730 مليون و654 ألف جنيه.
بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالي الجاري 2024/2025، مبلغ 606 مليون و980 ألف جنيه،بزيادة قدرها 123 مليون و674 ألف جنيه، بنسبة زيادة 20%.
فيما بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 2025/2026،مبلغ 18 مليون و654 ألف جنيه.
بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025،مبلغ 13 مليون و980 ألف جنية،بزيادة قدرها 4 مليون و674 ألف جنية بنسبة زيادة 33%.
وبلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة للعام المالي 2025/2026، مبلغ 712 مليون جنيه.
بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025 مبلغ 593 مليون،جنيه،بزيادة قدرها 119 مليون جنيه، بنسبة زيادة 20%.