هل يحق لمرشح الرئاسة التظلم من قرار استبعاده من الانتخابات.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
منح قانون انتخابات الرئاسة مرشحى الرئاسة الحق فى التظلم من قرار استبعادهم من الانتخابات الرئاسية من خلال عدد من الخطوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الخطوات.
شروط الترشح لانتخابات الرئاسة
تنص المادة (12) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يقدم طلب الترشح إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المدة التي تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح.
ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة، وعلى الأخص:
1 - النماذج الخاصة بتزكية او تأييد طالب الترشح.
2 - شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها.
3 - صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.
4 - إقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.
5 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
6 - شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون.
7 - إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
8 - التقرير الطبب الصادر عن الجهة التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الكشب الطبي على المترشح.
9 - إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.
10- إيصال يفيد بسداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصوما من مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال .
11- بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.
وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وتنص المادة (13) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها في سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات، ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.
وتعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تلقي طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات، وأعداد المزكين أو المؤيدين لهم.
ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أي طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التى تحددها اللجنة.
وتنص المادة (14) من قانون انتخابات الرئاسة على أن تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل فى الاعتراضات التى تقدم طبقا لأحكام المادة السابقة، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.
وتنص المادة ( 15 ) من قانون انتخابات الرئاسة على أن تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه، وذلك فى مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وفقا للإجراءات التى تحددها.
ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.
وتنص المادة (16) من قانون انتخابات الرئاسة على أن تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك قبل عشرين يوما على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات.
شروط انسحاب المرشح من انتخابات الرئاسةوتنص المادة (17) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل، وتنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة التظلم قانون انتخابات الرئاسة لجنة الانتخابات الرئاسية الذمة المالية لجنة الانتخابات الرئاسیة طلبات الترشح طالب الترشح وتنص المادة من تاریخ
إقرأ أيضاً:
سوريا تتحضر لأول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة خلال أيلول المقبل
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، مساء الأحد، أنه من المتوقع إجراء أول انتخابات برلمانية في ظل الحكومة الجديدة، بين 15 و20 أيلول/ سبتمبر المقبل.
ونقلت وكالة أنباء "سانا" الرسمية عن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد الأحمد، تحدث عن زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعدا إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم 70 عضوا.
وأوضح أنه "بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوما لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة".
وبين الأحمد، أنه من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 أيلول/ سبتمبر القادم.
وأشار إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 بالمئة على الأقل، مبينا أنه "سيسمح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج".
وتابع، أن "اللقاء مع الرئيس أحمد الشرع، تناول أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته".
وأضاف أن الرئيس أكد على ضرورة المضي في العملية الانتخابية في كل المحافظات، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين.
كما شدد الشرع على ضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيدهم، إضافة إلى الأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية، بحسب الأحمد.
ومساء السبت، أعلنت الرئاسة السورية، عن استلام النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.
وفي 13 حزيران/ يونيو الماضي، أصدر الرئيس الشرع مرسوما بتشكيل لجنة باسم "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب"، جرى فيه توزيع مقاعده والتي حدد عددها بـ150 (قبل رفعها إلى 210).
ونص المرسوم على إشراف اللجنة العليا على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، وتنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بينما يعين الرئيس الثلث الأخير.
وحدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات.