قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل البلوجر هدير عاطف واستمرار حبسها
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، بالقاهرة الجديدة، قبول استئناف النيابة العامة على قرر إخلاء سبيل البلوجر هدير واستمرار حبسها على ذمة التحقيقات بتهمة النصب على المواطنين.
كانت النيابة العامة، كشفت عن تلقي محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تضمن شكوى عشرة أشخاص من المتهمين هدير عاطف، وهاجر محمود، وتامر عادل، وبلال محمود، لاستيلائهم على أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية بالبورصة، مقابل وعدهم بتقديم أرباحها إليهم، وذلك بعد إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في مجالات مختلفة.
ومن خلال تواصلهم معهم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم التقائهم بهم عدة مرات، وإبرامهم عقودًا معهم على استثمار أموالهم، وأنهم لم يقدموا تلك الأرباح إليهم، ولم يردوا أموالهم إليهم، وتوصلت التحريات إلى صحة ما جاء في تلك البلاغات، وأن المتهمة هدير عاطف قد استغلت متابعة الكثيرين لها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لدعوتهم لتلقي أموالهم واستثمارها، فضلًا عن اتخاذهم عقارًا بأحد التجمعات السكنية بالتجمع الخامس مقرًّا للشركة الموهومة التي ادَّعوا وجودها.
واستمعت النيابة العامة لشهادة عدد من المجني عليهم، والذين تواترت أقوالهم على إعلان المتهميْنِ هدير عاطف وبلال فاروق عبر حساباتهما بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهما وإدارتهما وباقي المتهمين شركة استثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوتهما الجمهور لتلقي أموالهم واستثمارها في تلك الشركة، مقابل التعاقد معهم على تقديم أرباح هذا الاستثمار إليهم خلال فترات دورية محددة، وأنهم لذلك التقوا بهم في مقرٍّ بالتجمع الخامس، وأبرموا معهم عقودًا اتفقوا فيها على ذلك، وقّع عليها المتهم بلال فاروق، وتلقوا منهم أموالهم، ثم ماطلوهم في تقديم الأرباح، حتى امتنعوا عن الرد عليهم أو التواصل معهم، فأبلغوا عنهم، وقدّم الشهودُ العقودَ في التحقيقات.
تداول7 آلاف طن و346 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
المشدد 5 سنوات لملحن غنائي بتهمة الإتجار في الحشيش بالدقي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البلوجر هدير عاطف إخلاء سبيل البلوجر هدير عاطف هدیر عاطف
إقرأ أيضاً:
نشرتا فيديوهات مثيرة على مواقع التواصل.. فتاتان تواجهان هذه العقوبة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام سيدتين لإحداهن معلومات جنائية بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما 2 هاتف محمول يحتويان على مقاطع فيديو تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".