تغليظ العقوبات.. النواب يوافق مبدئيًّا على تعديلات بعض أحكام قانون الطفل -تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وتم تأجيل أخذ الموافقة النهائية لجلسة قادمة.
وتستهدف التعديلات إرساء مبادئ حقوق الطفل في ظل التزام الدولة بحمايته وتمكينه من خلال تشريعات تترجم على أرض الواقع؛ لتمكين الأسرة والطفل ورعاية حقوق الطفولة والأمومة من منظور حقوقي تنموي يتسق مع كل المواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية وتعتبر نافذة بموجب نص المادة (۹۳) من الدستور.
واستهدفت التعديلات التعامل مع ما أظهره الواقع العملي للقانون من سلبيات أوجبت تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكام القانون، وكذلك تأثيم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، لتحقيق الردع بشقَّيه العام والخاص؛ للعمل على تحقيق مصالحه الفضلى في كل الإجراءات التي تتخذ حياله حتى يحظى بالحماية القانونية التي كفلها له الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية كفرد من أفراد المجتمع؛ للحفاظ على حقه في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة وحمايته من كل أشكال العنف والتميز والتأكد من حصوله على الحماية والرعاية.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقريرَ اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وأوصى تقرير اللجنة المشتركة بالموافقة على التقرير، كما انتهت إليه مناقشات اللجنة، ووافقت اللجنة على مشروع القانون، وجاءت نصوص مواده كما يلي:
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يُستبدل بنصوص المواد (۲۳، ۲٤، ۱۱۳، ١١٤) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، النصوص الآتية:
مادة (٢٣)
يعاقب على مخالفة أحكام المواد ١٤ و۱٥ و۱۸ و۱۹ و۲۰ مـن هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمئة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
مادة (٢٤)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدًا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
مادة (۱۱۳)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقًا للفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
ونصت مادة (١١٤) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال
جسيم بواجباته.
ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (۱۱۳) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (۷۲ مكررًا)، نصها كالآتي: مادة (۷۲) مكررًا: للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (۷۱، ۷۲) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب قانون الطفل حنفي جبالي طوفان الأقصى المزيد قانون الطفل هذا القانون ستة أشهر
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل
لا يزال مصير قانون الإيجار القديم المعدل يشغل بال العديد من المستأجرين والملاك على حد سواء، بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات في يوليو الجاري، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها.
تأتي هذه التعديلات وسط حالة من الترقب والقلق، خاصة بعد قرار الرئيس بفض دور الانعقاد التشريعي للمجلس، ما يثير تساؤلات عديدة حول مصير هذه التعديلات في حال عدم تصديق الرئيس عليها.
وينتظر الجميع في مصر بداية العد التنازلي لتطبيق هذا القانون الجديد، الذي سيغير شكل العقود الإيجارية الحالية. هذه التعديلات تأتي في وقت حساس، في ظل تنامي التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب تدخلات قانونية من أجل تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.
يُنتظر أن يكون لهذا القانون آثار كبيرة على سوق الإيجارات، إذ يحدد آلية لزيادة الإيجارات بما يتماشى مع متغيرات السوق ويضع حدودًا للعقود القديمة.
ونسلط هذا التقرير الضوء على ما قد يحدث في حال رفض أو تأخير التصديق على القانون، وما هي الخطوات التالية إذا لم يُتخذ قرار في الوقت المحدد.
نصّت المادة (195) من الدستور على أن “تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة، وتكون لها حجية مطلقة، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار”.
وحسب الإجراءات الدستورية، فإنه يحق لرئيس الجمهورية التصديق على القانون أو الاعتراض عليه خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ إقراره في البرلمان، وهو ما يعني أن المهلة تنتهي في 1 أغسطس 2025.
ماذا لو لم يصدق الرئيس أو اعترض؟وفي حال لم يصدر رئيس الجمهورية القانون خلال المدة القانونية المحددة، يصبح القانون نافذًا بقوة الدستور، وينشر تلقائيًا في الجريدة الرسمية.
أما إذا قرر الرئيس الاعتراض عليه، يُعاد القانون لمجلس النواب لمناقشته مجددًا، إلا أن ذلك يتوقف على وجود مجلس نيابي قائم. ومع انتهاء دورة المجلس الحالي، فإن القانون سيظل معلقًا حتى يُعاد تشكيل البرلمان الجديد.
وينظم هذه الحالة نص المادة (123) من الدستور، والتي تمنح رئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتنص على أنه إذا لم يُرد مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا، اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رُد إلى البرلمان وأُقر ثانية بأغلبية الثلثين، يصبح قانونًا ملزمًا.
نظام جديد للعقود والإيجارات
القانون الجديد يضع حدًا لاستمرار العقود القديمة لأجل غير مسمى، حيث تقرر:
تحديد مدة العقود وقيمة الإيجارات بطريقة تتماشى مع متغيرات السوق.
إلغاء القوانين القديمة (رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من تطبيق القانون، بما يمنح الملاك والمستأجرين وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم.
آلية الزيادة الإيجارية للوحدات السكنية
تنص المادة الرابعة على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق:
20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
ويُعمل بهذه القيم بعد انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف بكل محافظة، على أن يلتزم المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا لحين إعلان النتائج، مع سداد الفروق لاحقًا بالتقسيط.
زيادات للوحدات غير السكنية
وفقًا للمادة الخامسة، تُحدَّد الإيجارات الجديدة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن بخمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، اعتبارًا من أول شهر بعد سريان القانون.
نصت المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وتُحسب تلقائيًا دون الحاجة لعقود جديدة.
حدد القانون حالتين يجوز فيهما للمؤجر اللجوء للطرد الفوري عبر القضاء:
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري.
وحدات بديلة من الدولة
ضمن أطر الحماية الاجتماعية، أتاح القانون للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة (سواء إيجار أو تمليك)، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، شرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء.
القانون الجديد يسعى إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتصفية ملف ظل محل جدل لعقود، من خلال خطة تدريجية تأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي، دون إغفال البعد الإنساني.
وهو ما يعني أن العقود القديمة ذات القيمة الرمزية أصبحت الآن على طريق الإلغاء المنظم، ضمن توجه أوسع لإصلاح منظومة السكن والإيجارات في مصر.