حدد قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، الشروط والقواعد الواجب توافرها لإنشاء وحدة ضمان اجتماعي بالمحافظات، وذلك للنظر في مدى أحقية كل حالة في مساعدات الضمان الاجتماعي.

أخبار متعلقة

في الأسبوع الأخير لدور انعقاد الثالث..«النواب» يناقش «تحالف العمل الأهلي» و«قادرون باختلاف»

«النواب» يبدأ جلساته العامة الأحد ويناقش تعديلات قانون «الاستثمار»

ونصت المادة 8 على، أن «يصدر المحافظ قرارا بتشكيل لجان الضمان الاجتماعي التي تختص على مستوى المركز أو القسم بالنظر في مدى أحقية كل حالة في مساعدات الضمان الاجتماعي وفي نتائج المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة لتحديد مدى استمرار استحقاقها».

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية عدد الأصوات وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويكون صرف مساعدات الضمان الاجتماعي الشهري اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ صدور قرار الربط.

وتشكل بقرار من الوزير لجنة على مستوى كل محافظة للنظر في التظلم من القرارات الصادرة عن اللجان المشار إليها في الفقرات السابقة من سبعة أعضاء برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل يختاره مجلس الدولة وعضوية مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومدير إدارة الضمان الاجتماعي وممثل وزارة الأسرة والسكان وممثل مديرية الشؤون الصحية وممثل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وأحد وكيلي المجلس المحلي ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتبعة عند نظر التظلم.

ونصت المادة 9، أن «يقدم طلب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي وفقا للقواعد والإجراءات وطبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة».

ويؤدي طالب المساعدة رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدي المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.

قانون الضمان الاجتماعي

المصدر: المصري اليوم

إقرأ أيضاً:

مكتب التنمية بإيبارشية الإسماعيلية ينظم ورشة العمل لرجال الدين بالمحافظة

نظم مشروع "حقها"، التابع لمكتب التنمية بالإيبارشية، ورشة عمل لرجال الدين بالمحافظة، تحت عنوان "قانون الأحوال الشخصية ودعم حقوق النساء: دور رجال الدين في التوعية والتغيير المجتمعي"، وذلك بمقر المكتبة العامة، بالإسماعيلية.

تحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، ومن أجل قانون أحوال شخصية أكثر عدالة، وفي خطوة جديدة لدعم العدالة والمساواة بين الجنسين، 

شارك في ورشة العمل الأب بولس أبوالخير، نائب راعي كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسكندرية، حيث هدف اللقاء إلى تسليط الضوء على التحديات التي تعيق تحقيق العدالة، وتوازن المصالح لجميع أطراف العلاقة الأسرية.

وخلال الورشة، تعمق المشاركون في أحكام قانون الأحوال الشخصية، مقدمين تحليلًا تفصيليًا لبعض القضايا المحورية مثل: الزواج، الطلاق، والنفقة، كما جرت مناقشة مستفيضة لأهم التعديلات المقترحة على القانون، والتي تسعى لتعزيز مبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين.

وركز رجال الدين بشكل مكثف على مناقشة التحديات المجتمعية التي تواجه فهم وتطبيق هذا القانون، بالإضافة إلى استعراض أبرز العقبات التي تعترض الأفراد في إدراك حقوقهم، وواجباتهم القانونية، ومنها: ضعف الوعي القانوني السائد بين أفراد المجتمع، وتأثير العادات والتقاليد التي قد تتعارض أحيانًا مع روح نصوص القانون الحديثة.

كذلك، تمت مناقشة التحديات الإجرائية والقضائية التي تؤثر على سهولة وفعالية الوصول إلى العدالة في قضايا الأحوال الشخصيه 

مقالات مشابهة

  • تعرف على تشكيل الجهاز الفنى لنادى سموحه
  • 7 سنوات مهلة للإخلاء.. مشروع قانون الإيجار القديم يستحدث لجان حصر بالمحافظات
  • قانون الضمان الاجتماعي.. ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروط
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة عرض الأطفال للبيع طبقا للقانون
  • الضمان الاجتماعي.. 3 شروط لاستمرارية صرف المعاش للأسرة
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال الاقتصادي للأطفال طبقا للقانون
  • من يتحمل نفقة الملبس ومصروفات الصغير حال تعثر الأب وفقاً للقانون؟
  • مكتب التنمية بإيبارشية الإسماعيلية ينظم ورشة العمل لرجال الدين بالمحافظة
  • إنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية في هذه الحالة .. طبقًا للقانون
  • السجن المشدد عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً طبقاً للقانون