يسأل الكثير من الناس عن ميراث الزوجة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول وحقها في المهر والهدايا اجابت دار الافتاء المصرية وقالت بوفاة الزوج بعد العقد على زوجته عقدًا صحيحًا، ترثه هذه الزوجة، ويكون نصيبها في التركة الربع إن لم يكن له فرع وارث، والثمن إن كان له فرع وارث. ويعتبر من التركة جميع ما كان في ملكه قبل الوفاة وتوفي عنه، ويؤول لورثته، ويقسم بينهم طبقًا لأحكام المواريث.

وتأخذ الزوجة نصيبها فيه، ومما كان في ملك الزوج المتوفى في حادثتنا وتوفي عنه ويعتبر من التركة المقتنيات الخاصة والأثاث والملابس والكتب وكل ما تركه من الممتلكات وتضمنه محضر حصر التركة.
أما المهر فإن المعجل منه قد دخل في ملك الزوجة وصار ملكًا لها بالقبض، أما المؤجل فإنه يكون دينًا للزوجة في تركة الزوج المتوفى تستوفيه من التركة قبل التقسيم.
وأما الشبكة والهدايا فإنها بتسليمها للزوجة حال حياة الزوج قد صارت ملكًا لها وتأكد هذا الملك بوفاته فيكون حقًّا خالصًا لها، ولا حق للورثة الآخرين فيه.

يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف ، وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرها ، ولكن هاهنا آكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانها ، ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك ، مما ليس يوجد في غيرها ، كما قال تعالى في الأشهر الحرم : ( فلا تظلموا فيهن أنفسكم ) [ التوبة : 36 ] ، وإن كان هذا منهيا عنه في غيرها ، ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمها ; ولهذا قال تعالى : ( فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ) أي في سائر أحوالكم .
ثم قال : ( فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ) أي : فإذا أمنتم وذهب الخوف ، وحصلت الطمأنينة ( فأقيموا الصلاة ) أي : فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودها ، وخشوعها ، وسجودها وركوعها ، وجميع شئونها .
وقوله : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) قال ابن عباس : أي مفروضا . وكذا روي عن مجاهد ، وسالم بن عبد الله ، وعلي بن الحسين ، ومحمد بن علي ، والحسن ، ومقاتل ، والسدي ، وعطية العوفي .
وقال عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) قال ابن مسعود : إن للصلاة وقتا كوقت الحج .
وقال زيد بن أسلم : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) قال : منجما ، كلما مضى نجم ، جاءتهم يعني : كلما مضى وقت جاء وقت .

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

الإفتاء توضح كيف تخصم نفقات تقسيم التركة من الورثة

الإفتاء: يتم خصم أجرة السمسار من ثمن الأرض قبل تقسيم المبلغ

يتساءل العديد عن الحكم الشرعي في حال بيع أرض مشتركة أو "تركة" من خلال سمسار، كيف تخصم أجرة السمسار وكيف تقسم بين الورثة، هذا ما أوضحته دائرة الإفتاء العام عبر موقعها الإلكتروني.

اقرأ أيضاً : الإفتاء الأردنية توضح حكم استعمال المياه المستصلحة في المساجد

وطرحت الدائرة مثالا حول الإشكالية في تقسيم الأجور من التركة على النحو الآتي:
"أرض مشتركة لعدد من الورثة، تم بيعها من خلال سمسار، هل تخصم أجرة السمسار من ثمن الأرض قبل تقسيم المبلغ، علماً أن أحد الورثة (زوجة الأب) توفيت ولم نخبر ورثتها بأجرة السمسار؟".

وأوضحت الأصل الشرعي أن العلاقة بين الورثة في الميراث من شركة الملك، وشركة الملك يتحمل كل شريك من نفقات الشركة بحسب حصصه، وذلك لأن الغرم بالغنم، وأجرة السمسار من نفقات تقسيم التركة.

وأشارت دائرة الإفتاء العام، إلى أن كل وارث يتحمل من أجرة السمسار بحسب الحصص الإرثية لا على عدد الوارثين.

وبينت الأصل الشرعي بالنسبة لزوجة الأب، أنه بالنسبة لورثتها فإن كان عقد البيع تم بإذنهم فيتحملون مع بقية الورثة أجرة السمسار؛ لأن السمسار لا يعمل إلا بأجرة، ومعلوم أن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.

وأكدت أنه يتم خصم أجرة السمسار من ثمن الأرض قبل تقسيم المبلغ إذا رضي جميع الورثة بالبيع عن طريق السمسار، وهذا يجري على ورثة زوجة الأب كذلك، طالما وافقوا على البيع. والله تعالى أعلم.

 

مقالات مشابهة

  • ازدراء النساء لا يبنى أمماً متحضرة
  • تعرف على شروط قبول دعوى الطلاق للهجر وإجراءات رفعها؟
  • لماذا تُرفع الأيدي في الصلاة؟
  • "كان منفتحا".. زوجة البغدادي الأولى تكشف تفاصيل حياتهما
  • الإفتاء توضح كيف تخصم نفقات تقسيم التركة من الورثة
  • ريما حسن.. أول عضو فلسطيني في البرلمان الأوروبي.. ماذا تعرف عنها؟
  • زوجة تلاحق زوجها لإثبات نسب طفلها.. اقرأ التفاصيل
  • الأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها تفضح جيش الاحتلال: جيشنا قصف منزلا كنت فيه وقتل أسيرين
  • الأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها: جيشنا قصف منزلا كنت فيه وقتل أسيرين
  • زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق بعد تخلفه عن سداد نفقة علاجها.. اعرف التفاصيل