البرلمان الليبي يقر إضافات لقانون تجريم التعامل مع إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أقر البرلمان الليبي، الاثنين، بالإجماع إضافة أحكام جديدة لقانون "تجريم التعامل مع إسرائيل" الصادر عام 1957، داعيا مؤسسات الدولة لـ"تقديم كافة الدعم لفلسطين لمواجهة العدوان على غزة".
جاء ذلك خلال جلسة رسمية عقدها المجلس، بمدينة بنغازي (شرق)، وفق بيان المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق.
وقال بليحق إن المجلس "ناقش مشروع القانون الخاص بتجريم التعامل مع الكيان الصهيوني، وبعد مناقشة المواد الخاصة، بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 62 لسنة 1957، صوت مجلس النواب بالإجماع على إقرار القانون".
ولم يحدد البيان تفاصيل الفقرات الجديدة المضافة للقانون القديم، أو عدد النواب الذين صوتوا لصالح التعديلات الجديدة.
ويحظر القانون الليبي "رقم 62" على كل شخص طبيعي أو اعتباري، أن يعقد بالذات أو بالواسطة، اتفاقا من أي نوع، مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها، أو مع من ينوب عنهم.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.
كما قرر المجلس "مخاطبة كافة مؤسسات الدولة، بتقديم كامل الدعم والمساعدات والتسهيلات لإخواننا في فلسطين، لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يعصف بمدينة غزة".
ونهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، هدد مجلس النواب الليبي، بالسعي نحو "وقف تصدير النفط والغاز إلى الدول الداعمة لإسرائيل، في حالة عدم توقف الحرب على قطاع غزة".
ومنذ 38 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و240 شهيدا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الاثنين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة ليبيا غزة تطبيع سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الأهلية للمستأجرين رحبت بقرار المجلس الدستوري المتعلق بالإيجارات غير السكنية
رحبت اللجنة الأهلية للمستأجرين في بيان، بـ"قرار مجلس الدستوري رقم 5/2025 تاريخ 20/5/2025، والذي قضى بقبول المراجعتين المقدمتين من كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من جهة و12 نائبا يمثلون الأمة وإعلان عدم نفاذ القانون المطعون فيه رقم 1 الصادر بتاريخ 3/4/2025 المتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية حكما ".وأشارت إلى أن "المجلس الدستوري اعتبر أن قرار مجلس الوزراء رقم 5 القاضي بإصدار القوانين الثلاثة لم يقترن بمرسوم إصدار، وفقا للصيغة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 54 من الدستور، إذ أن على رئيس الحكومة أن يشترك مع رئيس الجمهورية في التوقيع على مرسوم الإصدار".
ورأت المستشارة القانونية للجنة المحامية مايا جعارة أن "فصل السلطات يمنع على السلطة التنفيذية اعتبار أي قانون نافذا ما زال الطعن بإعادته الى مجلس النواب عالقا، وذلك بموجب المادة 57 من الدستور"، وقال: "لا يجوز للحكومة التدخل في عمل السلطة القضائية، علما أن الاجتهاد المستقر لطالما أخرج الأعمال الحكومية عن الرقابة القضائية".
أضافت: "لا يجوز إعادة القانون المطعون به إلى مجلس الوزراء بالطريقة التي اعيد بها قبل عرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب، فمجلس النواب سيد نفسه، وطالما لم يتخذ أي موقف من رد القانون إليه وعدم مناقشته مجددا واقراره في الغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا، وهذا يدل على التسليم بمفاعيل الإعادة وصرف النظر عن هذا القانون، الأمر الذي يؤول إلى عدم جواز إعادته ونشره، وبالتالي وجوب ابطاله لمخالفته أحكام المادة 57 من الدستور".
ورأت أن "قرار المجلس الدستوري واضح لجهة أنه لا يحق للمجلس الدستوري في هذه المرحلة درس دستورية بنود ومواد قانون الإيجارات غير السكنية لأن عناصر تكوينه لم تكتمل بعد بتاريخ نشره"، لافتة إلى أن "المجلس الدستوري يراقب دستورية القوانين ولا يمكنه ممارسة الرقابة المسبقة أي قبل صدور القانون، بل فقط الرقابة اللاحقة وما يسمى قانون الايجارات لم يصدر أصولا بعد، فنشره من قبل رئيس الحكومة الحالي يعد سقطة كان سببها في نظرنا الضغط الاعلامي الذي تعرض له من قبل بعض وسائل الاعلام وبعض النواب الشعبويين".
وأشارت إلى أن "ثمة انتهاكا للمهل الدستورية المتعلقة بالانتظام العام، أكان لجهة المهلة المعطاة لرئيس الجمهورية في طلب الاعادة ام المهلة المعطاة لمجلس النواب للتأكيد او عدمه عبر صرف النظر عنه ضمنا، وليس فقط للاصول الجوهرية. وبالتالي لا يزال ما سمي قانون بمثابة مشروع قانون غير قابل للتنفيذ"، وقالت: "لا بد من التزام تطبيق المهل الدستورية المنوطة بكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب انشائيا أي عبر مشروع قانون جديد يحال على مجلس النواب لاقراره واصداره ونشره وفقا للصيغ والاجراءات والمهل الدستورية".
وختمت: "هذا القانون اشكالي، ويتطلب تعديلا، وطالما أن لجنة الادارة والعدل منكبة على اجراء تعديلات عليه، فالاجدى في هذه المرحلة اعادة القانون الى مجلس النواب أي الى المكان الذي يفترض ان يكون فيه لولا كل الاخطاء الحاصلة، افساحاً في المجال للجنة الادارة والعدل دراسة قانون ينصف الطرفين ويأخد في الاعتبار هواجس المالكين والمستأجرين، في ظل الوضع القائم، كما والحفاظ على مصالح الدولة وعدم تكبيدها بدلات تعجيزية تصل الى 16% من قيمة المأجور سنويا عملا بالمادة12 منه". مواضيع ذات صلة بعد قرار سلام بنشر قانون الإيجارات غير السكنية... تعليق من اللجنة الأهلية للمستأجرين Lebanon 24 بعد قرار سلام بنشر قانون الإيجارات غير السكنية... تعليق من اللجنة الأهلية للمستأجرين